← المكتبة
▭▭ صفحتان
إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب - السعدي - ت عبد المقصود - ط أضواء السلف
A−
A+
35
*
اسئلة في الطهارة
فهذا يكفي فيه غَمْرُهُ بالماءِ مَرَّةً واحِدَةً ؛ قولا وَاحِدًا في المذهب
كمَا صَدَّت به الأحادِيثُ (۱)
و ( قيتُه ( أَخَفُّ حُكما من ( بَولِه ) .
وكذلك عَلَى الصَّحيح ( المذي ) : فإنَّه يكفي فيه النَّضحُ .
. كَما ثَبَتَ به الحَدِيثُ (۲) .
وَهُوَ الْمُوَافِقُ لحكمة المشقة
۳۷
- وَمِثْلُه : النَّجَاسَةُ عَلَى أَسفلِ الخُفِّ والحِذَاءِ ونحوه فيكفي مَسْحُهَا
بالأَرْضِ والتُّرَابِ .
كما صَحَّتْ بِه الأحَادِيثُ (۳)
وَهُوَ المُوَافِقُ للحكمَةِ الشَّرعيَّةِ
(1) كما في حديث أبي الشمح رضي الله عنه قال : قال النبي ع ا : ا يُغْسَلُ من بَوْلِ الجارية ، ويُرَشُ من بؤل الغُلام ) أخرجه أبو داود ( ٣٧٦ ) والنسائي ( ١ / ١٥٨ ) والحاكم ( ١ / ١٦٦ ) وابن خزيمة ( ١ / ١٤٣ ) بإسناد حسن وقد صححه لشواهده الألباني في ( صحيح أبي داود ) . وراجع : التلخيص : ( ١ / ٣٨ ) .
أهله
(۲) وذلك فيما رواه أبو داود (۲۰۷) عن المقداد بن الأسود أن على بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله له عن الرجل إذا دنا من فخرج . منه المذي ماذا عليه ؟ فإن عندي ابنته ، وأنا أستحيي أن أسأله ، قال المقداد : فسألت رسول الله له عن ذلك فقال : « إِذَا وَجَد أحَدُكم ذلك
فَلْيَنْضَح فَرْجَهُ وليتوضأ وضوءه للصلاة )
(۳) تقدم تخريج بعضها ص ( ۲۲ ) .