← المكتبة ▭▭ صفحتان
إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب - السعدي - ت عبد المقصود - ط أضواء السلف
عبد الرحمن بن ناصر السعدي فقه عام
A− A+
35
* اسئلة في الطهارة فهذا يكفي فيه غَمْرُهُ بالماءِ مَرَّةً واحِدَةً ؛ قولا وَاحِدًا في المذهب كمَا صَدَّت به الأحادِيثُ (۱) و ( قيتُه ( أَخَفُّ حُكما من ( بَولِه ) . وكذلك عَلَى الصَّحيح ( المذي ) : فإنَّه يكفي فيه النَّضحُ . . كَما ثَبَتَ به الحَدِيثُ (۲) . وَهُوَ الْمُوَافِقُ لحكمة المشقة ۳۷ - وَمِثْلُه : النَّجَاسَةُ عَلَى أَسفلِ الخُفِّ والحِذَاءِ ونحوه فيكفي مَسْحُهَا بالأَرْضِ والتُّرَابِ . كما صَحَّتْ بِه الأحَادِيثُ (۳) وَهُوَ المُوَافِقُ للحكمَةِ الشَّرعيَّةِ (1) كما في حديث أبي الشمح رضي الله عنه قال : قال النبي ع ا : ا يُغْسَلُ من بَوْلِ الجارية ، ويُرَشُ من بؤل الغُلام ) أخرجه أبو داود ( ٣٧٦ ) والنسائي ( ١ / ١٥٨ ) والحاكم ( ١ / ١٦٦ ) وابن خزيمة ( ١ / ١٤٣ ) بإسناد حسن وقد صححه لشواهده الألباني في ( صحيح أبي داود ) . وراجع : التلخيص : ( ١ / ٣٨ ) . أهله (۲) وذلك فيما رواه أبو داود (۲۰۷) عن المقداد بن الأسود أن على بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله له عن الرجل إذا دنا من فخرج . منه المذي ماذا عليه ؟ فإن عندي ابنته ، وأنا أستحيي أن أسأله ، قال المقداد : فسألت رسول الله له عن ذلك فقال : « إِذَا وَجَد أحَدُكم ذلك فَلْيَنْضَح فَرْجَهُ وليتوضأ وضوءه للصلاة ) (۳) تقدم تخريج بعضها ص ( ۲۲ ) .