← المكتبة
▭▭ صفحتان
إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب - السعدي - ت عبد المقصود - ط أضواء السلف
A−
A+
16
١٨
ارشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه باقرب الطرق وأيسر الأسباب : للشيخ عبد الرحمن السعدي
*
وعند عدم غيره : يُجمَعُ بين استعماله والتيمم احتياطا وأمَّا الصَّحِيحُ : فلا مَنْعَ فِيهِ مُطلقا(۱)
صلى الله
لقوله عل : ( إِنَّ المَاءَ لَا يَجنب (۲) .
وما
استدل به عَلَى المنع فضَعِيف لا يدلُّ على المنعِ .
(٦) وأَمَّا المستَعْمَلُ في غمس يد النَّائِم
فإنْ كَانَ نهارًا أو نَوما لا ينقُضُ الوُضُوءَ : فَلَا يَضُرُّ مُطلقا
. وإن كَانَ نوما كَثِيرًا بالليل وغمسها كُلَّها
فَإِنْ كَانَ الماءُ كَثِيرًا لم يضر قولا واحدا
•
(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وتجوز طهارة الحدث بكل ما هو يسمى ماء .. وبما خلت به امرأة لطهارة ، وهو رواية عن أحمد الله رحمه تعالى ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ) . ه الاختيارات الفقهية ( ص ( ۳ ) . وقال في ( الإنصاف ) ( ١ / ٤٨ ) : ( هو المذهب المعروف وعليه جماهير الأصحاب ) . وراجع : ( المغني ) ( ١ / ٢١٤ ) ، و ( المقنع ) ص ( ۱۱ ) ، و ( الشرح الكبير مع المغني ) ( ۱ / ۲۱ ) ، و ( الفروع ) (۸۳/۱ ) ، و ه مسائل الإمام أحمد ) لأبي داود ص ( ٤ ) و ( المنح الشافيات ) للبهوتى ( ۱ / ۱۳۱ - ۱۳۳ ) ، و ( معالم السنن ) للخطابي ( ١ / ٤٢ ) ، و ٥ بدائع الفوائد ) ( ٤ / ٥٧ ) و ( تهذيب السنن ) ( ١ / ٨١ ) . (۲) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أبو داود ( ٦٨ ) والترمذي ( ٦٥ ) وقال : ( حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ، والنسائي ( ۱ / ۱۷۳ ) وابن ماجه ) (۳۷۰ ) وأحمد ( ۱ / ۳۳۷ ) وصححه ابن خزيمة ( ١٠٩ ) والحاكم ( ١ / ۱۰۹ ) ووافقه الذهبي ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( اغْتَسَلَ
D
بعض أزواج النبي لعل الله في جفنة ، فجاء النبي الله ليتوضأ منها - أو يغتسل – فقالت له : يا رسول الله ! إني كُنتُ جنبا ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... » فذكر الحديث