← المكتبة
▭▭ صفحتان
إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب - السعدي - ت عبد المقصود - ط أضواء السلف
A−
A+
15
اسئلة في الطهارة
۱۷
. وإِن كَانَ يستَعمِلُه وهو في موضعه بأن كان يغتسل أو يتوضأ في
نفس الماءِ
*
- فإِنْ كَانَ الماءُ كَثِيرًا : فالماء طهورٌ قولا واحدًا
- وإِن كَانَ
•
كَانَ يسيرًا : صَارَ طاهرا غير مُطَهِّر عَلَى المذهب
وهو طهورٌ عَلَى القَولِ الصَّحيح ؛ لعدم الدَّلِيلِ النَّاقِلِ لَهُ عَنْ أَصلِهِ . (۳) وإِن كَانَ مُسْتَعمَلًا فِي طَهَارَةٍ مَشْرُوعَةٍ :
كتَجدِيدِ وُضُوءٍ ونَحوِه : فهو طهورٌ ، مَكْرُوةً على المذهب غير مَكْرُوهِ ، عَلَى القَولِ الصَّحِيحِ ؛ لِعَدَمِ الدَّليل .
(٤) وإِنْ كَانَ مُستَعْمَلًا فِي طَهَارَةٍ غَيرِ مَشْرُوعةٍ : فهو طَهُورٌ لا كراهة فيه قولا واحدًا
(٥) وإن كان مُستَعْمَلًا في حدثِ أُنثَى :
وهو كثير ؛ فهو طهورٌ لا منع فيه مطلقا ، قولا واحدا.
*
وإن
كان يَسِيرًا ولم تَخْلُ بِهِ : فَلَا مَنعَ أَيضًا
•
وإن خَلَتْ بهِ فَلَا مَنْعَ في طَهَارَةِ النَّجَاسَةِ ، وَلَا فِي طَهَارَةِ المرأةِ
قولًا وَاحِدًا
وإنما يُمنعُ مِنْهُ الرَّجُلُ في طَهَارَةِ الحَدَثِ عَلَى الذهَبِ مَع بَقَائِه عَلَى
طهوريته