← المكتبة ▭▭ صفحتان
إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب - السعدي - ت عبد المقصود - ط أضواء السلف
عبد الرحمن بن ناصر السعدي فقه عام
A− A+
15
اسئلة في الطهارة ۱۷ . وإِن كَانَ يستَعمِلُه وهو في موضعه بأن كان يغتسل أو يتوضأ في نفس الماءِ * - فإِنْ كَانَ الماءُ كَثِيرًا : فالماء طهورٌ قولا واحدًا - وإِن كَانَ • كَانَ يسيرًا : صَارَ طاهرا غير مُطَهِّر عَلَى المذهب وهو طهورٌ عَلَى القَولِ الصَّحيح ؛ لعدم الدَّلِيلِ النَّاقِلِ لَهُ عَنْ أَصلِهِ . (۳) وإِن كَانَ مُسْتَعمَلًا فِي طَهَارَةٍ مَشْرُوعَةٍ : كتَجدِيدِ وُضُوءٍ ونَحوِه : فهو طهورٌ ، مَكْرُوةً على المذهب غير مَكْرُوهِ ، عَلَى القَولِ الصَّحِيحِ ؛ لِعَدَمِ الدَّليل . (٤) وإِنْ كَانَ مُستَعْمَلًا فِي طَهَارَةٍ غَيرِ مَشْرُوعةٍ : فهو طَهُورٌ لا كراهة فيه قولا واحدًا (٥) وإن كان مُستَعْمَلًا في حدثِ أُنثَى : وهو كثير ؛ فهو طهورٌ لا منع فيه مطلقا ، قولا واحدا. * وإن كان يَسِيرًا ولم تَخْلُ بِهِ : فَلَا مَنعَ أَيضًا • وإن خَلَتْ بهِ فَلَا مَنْعَ في طَهَارَةِ النَّجَاسَةِ ، وَلَا فِي طَهَارَةِ المرأةِ قولًا وَاحِدًا وإنما يُمنعُ مِنْهُ الرَّجُلُ في طَهَارَةِ الحَدَثِ عَلَى الذهَبِ مَع بَقَائِه عَلَى طهوريته