← المكتبة
▭▭ صفحتان
إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب - السعدي - ت عبد المقصود - ط أضواء السلف
A−
A+
13
اسئلة :
الطهارة
10
- واختلفوا في : بعض المياه المتغيرةِ بالأَشياءِ الطَّاهِرَةِ أَو الَّتِي رُفِعَ فيها حدث ونَحوهَا هَل هِيَ باقيةٌ على طهوريَّتِهَا ؟
وإِنَّنا نَسْتَصْحِبُ فِيهَا الأَصْلَ كما هُو الصَّحِيحُ ؛ لأَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ ليس هَذَا موضعها ، أَو أَنَّها صَارَتْ في مَرْتَبَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ بين الطَّهُورِ والنَّجْسِ
فصَارَتْ طَاهِرَةً غيرَ مُطَهَّرة
والاستدلال بهذا القَولِ ضَعِيفٌ جدًّا !!
فإِنَّ إِثبات قِسْم مِنَ المياهِ ، لَا طَهُورٌ وَلَا نَجَسٌ ؛ مما تعم به البَلْوَى وتشتد الحاجَةُ والضَّرُورَةُ إِلى بيانه ، فَلَو كَانَ ثابتا ؛ لبيَّنَهُ الشَّارِعُ بَيَانًا
صَحِيحًا ، قاطعًا للنزاع .
فعُلِمَ أَن الصَّوابَ المقطوع به :
أَنَّ الماءَ قِسمَانِ : طَهُورٌ ، وَنَجَسٌ (۱) .
الماء المُسْتَعمل
٢ - مَا حُكمُ الماء المستَعمَل ؟
الجوابُ : يَدخُلُ تحتَ هَذَا أَنْوَاعٌ متعدّدَةٌ :
عنه
١- مُسْتعمل في : إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ .
(۱) وهذا ما ذَهَبَ إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى . وراجع : ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام » ( ١٩ / ٢٣٦ ) و « الاختيارات الفقهية » ص (۳)، و ( العقود الدرية ( ص ) ۲۱۳ ) و ( بدائع الصنائع » للكاساني ( ١ / ١٥ ) .