← المكتبة ▭▭ صفحتان
إختلاف الأئمة العلماء - بن هبيرة - ت أحمد - ط العلمية 1-2
يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني أبو المظفر فقه عام
A− A+
42
٤٢ هو كتاب الطهارة حنيفة : إن كان الأكثر الطاهر تحرى، وإن تساويا أو كان الطاهر هو الأقل فلا يتحرى. وقال الشافعي: يتحرى على الإطلاق إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء ولو اشتبه عليه ماء وبول فلا يتحرى . نجس (1) واختلف أصحاب مالك، قوم منهم كمذهب الشافعي وقال قوم منهم : لا يتحرى بل يتوضأ من كل إناء ويصلي بعدد الأواني وقال أحمد: لا يتحرى بل يتيمم . ورواه الخرقي عنه بعد أن قال : يريقهما . الكعبين (۲) وعنه رواية أخرى رواها أبو بكر أن له التيمم من غير إراقة واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل اليدين مع المرفقين وغسل الرجلين مع الرأس. ثم اختلفوا في مقدار ما يجزي من مسح ومسح الرأس فقال أبو حنيفة في رواية عنه : يجزي قدر الربع . وفي رواية عنه : يجزي مقدار الناصية . سواه (4) وفي رواية ثالثة : قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد . (۳) وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عنهما يجب استيعابه ولا يجزي (۱) قالت المالكية : الماء الذي خالطته نجاسة يكره بشروط خمسة : الأول : أن لا تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة الطعم واللون والرائحة، فإن غيرت وصفاً من أوصافه استعماله مطلقاً. المذكورة فإنه لا يصح والثاني : أن لا يكون جارياً . والثالث : أن لا تكون له مادة تزيد فيه كماء البئر ، فإنه وإن لم يكن جارياً ولكن نظراً لكونه يزيد وينقص من غير أن يضاف إليه ماء من خارجه فإنه لا ينجس بوقوع نجاسة فيه. الرابع : أن تكون النجاسة قدر قطرة المطر المتوسطة فأكثر . الخامس : أن . يجد ماء غيره يتوضأ منه وإلا فلا كراهة . الفقه (۲۷/۱). (۲) انفردت الرافضة عن العلماء فقالوا : الواجب في الرجلين المسح ، وهذا خطأ منهم، فقد تظاهرت بإيجاب ،غسلهما، وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله الله على أنه غسلهما . انظر النصوص المرجع السابق . (۳) أجمعوا على وجوب مسح الرأس واختلفوا في قدر الواجب فيه، فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رواية : الواجب ربعه النووي في شرح مسلم (۹۱/۳). (٤) قالت المالكية : مسح جميع الرأس ويبتدىء حد الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد من الأمام وينتهي إلى نقرة القفا من الخلف ويدخل فيه شعر الصدغين والبياض الذي خلفه فوق وتدي