← المكتبة ▭▭ صفحتان
إختلاف الأئمة العلماء - بن هبيرة - ت أحمد - ط العلمية 1-2
يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني أبو المظفر فقه عام
A− A+
34
٣٤ سائر المائعات وفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير عنه روايتان أحدهما والثاني لا يغسل . (1) كتاب الطهارة هو كالكلب واتفقوا على أن سؤر البغل والحمار طاهر ) إلا أبا حنيفة فإنه شك في كونه مطهراً، وروى ابن جرير عن مالك كراهية سؤرهما . واختلف عن أحمد فروى عنه الشك فيهما كأبي حنيفة . وفائدته : أنه إذا لم يجد ماء غيره توضأ به وأضاف إليه التيمم، وإن وجد ماء غيره لم يتوضأ به . وروي عنه أن سؤرهما نجس وهو الذي نصره أصحابه . (۲) واختلفوا في آثار جوارح الطير ، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : هي طاهرة إلا أن أبا حنيفة يكرهها مع ثبوت طهارتها عنده، وقال أحمد في الرواية الأخرى هي ،نجسة وقال مالك : إن كانت تأكل النجاسة وتفترسها فهي نجسة، وإن كانت لا تأكلها ولا تفترسها فهي طاهرة. واتفقوا على طهارة سؤر الهرة (۳) وما دونها من الخلقة إلا أبا حنيفة فإنه يكرهه . والترمذي (۹۱) في الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب وابن ماجه (۱/ ۱۳۰) ١- كتاب الطهارة وسنتها، ۳۱ـ باب غسل الإناء من ولوغ الكلب رقم (٣٦٣) . ومالك في الموطأ (٣٤/١) ٣- كتاب الطهارة، ٦- باب جامع الوضوء، رقم (٣٥) . وأحمد بن حنبل في مسنده (٢٤٥/٢). (1) قالت المالكية : وأما سؤر البغل والحمار فهو مشكوك في طهوريته بمعنى أنه طاهر بلا كلام، فلو شرب الحمار أو البغل من ماء قليل فإنه . يصح استعماله في الأمور العادية من غسل وشرب ونحو هذا بلا كراهة، وأما طهوريته أي صلاحيته للمتوضىء أو الاغتسال منه فإنه مشكوك فيه، فيصح استعماله في الغسل والوضوء بلا كراهة إذا لم يوجد غيره، ولكن الأحوط أن يتوضأ أو يغتسل من غيره إن وجد. (۲) الماء الذي شربت منه سباع الطير كالحدأة والغراب وما في حكمهما كالدجاجة غير المحبوسة وقد علل الحنفية كراهة ذلك بجواز أن تكون قد مست نجاسة بمنقارها وهذا بخلاف سؤر سباع البهائم ونحوها من كل ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس لاختلاطه بلعابه النجس ومثل سؤر ما لا يؤكل عرقه فإذا خالط عرق الضبع أو السبع ثوباً أو نزل من . ماء قليل فإنه ينجسه كذا قالت الحنفية . (۳) وذلك من حديث أبي قتادة أنه أصغى الإناء للهرة حتى شربت ... الحديث . أخرجه أبو داود (٧٥) كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، والترمذي (۹۲) في الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، والنسائي باب سؤر الهرة. وابن ماجه في الطهارة، باب سؤر الهرة والرخصة في ذلك. وأحمد في مسنده .(۳۰۹ ،۳۰۳ ، ۲٩٦/٥)