21
۲۲
الجزء الأول
يُهملها ولا يلتفت إليها ، والأوفق أن تُتَّخذ أصولاً ثانوية ، وخاصة إذا
مع
كانت النسخ المعتمدة قليلة ، أو كانت النسخة المعتمدة وحيدة ، ملاحظة أن يكون ناشر المطبوعة من المحققين المتمكنين الثقات من أعلام العرب والمستشرقين المعروفين بالأمانة والعلم والتثبت ، أما ما دون ذلك ينشره المتسرعون أو النشرات التجارية فلا يلتفت إليه
مما
النسخة الأم .
،
أما
الثالث عشر : قد ترد نسخة بخط المؤلف وهي مسودة الكتاب ولم ترد هذه الحال تعد مسودة المؤلف هي معها المبيضة ، وفي هذه الحال إذا وجدت المسودة مع المبيضة ، فتعتبر المسودة أصلاً ثانويا يستأنس به لتصحيح القراءة ، وتعرف المسودة مما يرد فيها من أثر المحو والتغيير واضطراب الكتابة ، وترك البياض ، والإضافة بحواشي الكتاب وغير ذلك، وبعض المؤلفين يكتب الكتاب ولا يُجرده من المسودة ، من ذلك ما نقل من أن ابن دريد صنف كتاب » أدب الكاتب » على مثال ابن قتيبة ولم يُجرده من المسودة ، وقد يتوفى المؤلف قبل أن يتاح له تبييض كتابه ، من ذلك ما نقله الزبيدي في ( طبقات النحويين واللغويين » ذاكرا كتـاب البارع» لأبي على القالي ، قال : ولا نعلم أحدا من العلماء المتقدمين والمتأخرين ألف نظيره في الإحاطة والاستيعاب ، وتوفي قبل أن ينقحه ، فاستخرج بعده من الصكوك » ، وكذلك يقال في شرح شمس الدين البرماوي لصحيح البخاري المسمى بـ « اللامع الصبيح » ، قال : « ولم يبيض إلا بعد موته ( كما نقل القسطلاني في « إرشاد الساري »
الرابع عشر : النسخة التي عليها سماع علماء معروفين ، أو مجازة كتبت عليها إجازات من شيوخ ثقات ، تفضل النسخة التي تخلو من
الإجازة أو السماع
الإجازة والسماع :
كتب في هذا الباب العلامة صلاح الدين المنجد بحثًا بعنوان :