34
٣٤
كتاب الطهارة
الظهور وإزالة النجاسة العينية وأن لا يكون على العضو ما يُغيّر الماء وأن لا يُعلِّقَ نِيَّتَهُ وَأنْ يَجْرِيَ المَاءُ عَلَى العُضْوِ ودُخُولُ الوَقْتِ لِدَائِمِ الحَدَثِ وَالمُوالاة .
المَسْحِ
فصل في المسح على الخفين]
وَيَجُوزُ المَسْحُ عَلى الخِفَّينِ بَدَلاً عَنْ غَسْل الرِّجْلَيْنِ فِي الوُضُوءِ، وَشَرْطُ جَوَازِ أَنْ يَلْبِسَهُ بَعْدَ طَهَارَةٍ كامِلَةٍ ، وَأنْ يَكُونَ الخُفُّ طَاهِراً قوياً يُمكنُ تَتَابِعُ المَشْي عَلَيْهِ
للغزالي، وكغبار على البدن وبخلاف العرق المتجمد عليه لأنه كالجزء منه ومن ثم نقض مسه (والعلم بفرضيته) في الجملة لأن الجاهل بها غير متمكن من الجزم بالنية. وأن لا يعتقد اعتقد أن فرضاً معيناً من فروضه (سنة) فيصح وضوء وغسل من مطلوباته فروض أو جميع بعضها فرض وبعضها سنة ولم يقصد بفرض معين النفلية وكذا يقال في الصلاة ونحوها . (والماء الطهور) أو ظنّ أنه طهور، فلو تطهر بماء لم يظنّ طهوريته لم يصح طهره به وإن بان أنه طهور (وإزالة النجاسة العينية وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء وأن لا يعلق نيته) فإن قال : نويت الوضوء إن شاء الله لم يصح إن قصد التعليق أو أطلق بخلاف ما إذا قصد التبرك . (وأن يجري الماء على العضو ودخول الوقت لدائم الحدث) أو ظنّ دخوله وتقديم استنجائه و تحفظ (۱) احتيج إليه (والموالاة) ومرت كاستصحاب النية حكماً المعبر عنه بفقد الصارف . فصل: في المسح على الخفين
(۲)
لابسه
ومعه
وأحاديثه شهيرة قيل بل متواترة حتى يكفر بها جاحده . (ويجوز المسح على الخفين بدلاً عن غسل الرجلين في الوضوء) وقد يسنّ كما إذا تركه رغبة عن السنة لإيثاره الغسل الأفضل أو شك في جوازه وكان ممن يقتدى به أو وجد في نفسه کراهيته، وكذا في سائر الرخص أو خاف فوت الجماعة وقد يجب إذا أحدث وهو ماء يكفي المسح فقط أو توقف عليه إدراك نحو عرفة أو الرمي أو طواف الوداع أو الجمعة إن لزمته أو الوقت أو إنقاذ أسير، وخرج بالرجلين مسح خف واحدة وغسل أخرى فلا يجوز واحدة لنحو أقطع وبالوضوء الغسل وإزالة النجاسة فلا يجوز فيهما. (وشرط بخلاف . مسح جواز المسح على كل من الخفين أن يلبسه بعد طهارة من وضوء أو غسل أو تيمم لا لفقد الماء (كاملة) بأن لا يبقى من بدنه لمعة بلا طهارة فلا يجزىء لبسه قبل كمالها لأنه لم
هو
(۱) التحفظ : أن يكون على مخرج النجاسة شيء من العذرة فيزيله. (۲) رواها البخاري في الوضوء باب ٣٥ ،و ٤٨ ، والصلاة باب ۷ و ۲۵ ، والجهاد باب ۹۰ ، والمغازي باب ۱۱. ومسلم في الطهارة حديث ۷۲ و ۷۳ و ۸۱، واللباس باب ۱۰ والصلاة حديث ١٠٥. ورواها أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك وأحمد وغيرهم.
و
Vo VV
و
و ۷۸ و ۸۰ - ۸۶ ،