25
كتاب الطهارة
العارِضِ إِنْ خَفَّ غَسَلَ ظَاهِرَهُ وَباطِنَهُ وَإنْ كثف غَسَلَ ظَاهِرَه، وَيُسْتَحَبُّ تخليلُ اللحْيَةِ
الكثةِ بِأَصابِعِهِ مِنْ أَسْفَلَ .
الثَّالِثُ : غَسلُ اليدَينِ مَعَ المِرفَقَيْنِ وَمَا عَليهما .
الرابعُ : مَسْحُ شَيءٍ مِنْ بَشَرَةِ الرَّأْسِ أَو شَعْرِهِ فِي حَدِّه .
محله كما لا عبرة بانحسار شعر الناصية . (و) منه الهدب والحاجب والعذار) وهو الشعر النابت على العظم الناتىء بقرب الأذن ومنه البياض الذي بينه وبين الأذن (والعنفقة) فيجب
،
إطباق
غسل جميع الوجه الشامل لما ذكر وغيره (بشراً) حتى ما يظهر من حمرة الشفتين مع الفم وما يظهر من أنف المجدوع لا غير وشعراً) ظاهراً وباطناً (وإن كثف) لأن كثافته نادرة، نعم ما خرج عن حد الوجه لا يجب غسل باطنه إن كثف ويجب غسل جزء من ملاقي الوجه من سائر الجوانب إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكذا يزيد أدنى زيادة في اليدين والرجلين، وأفاد كلامه أن ما أقبل من اللحيين من الوجه دون النزعتين وهما بياضان يكتنفان الناصية ودون موضع الصلع وهو ما بينهما إذا انحسر عنه الشعر ودون موضع التحذيف وهو ما ينبت عليه الشعر من ابتداء العذار والنزعة ودون وتد الأذن لكن يسن غسل جميع ذلك وأن يأخذ الماء بيديه جميعاً للاتباع وما مر في الشعر محله في غير اللحية والعارض. (وشعر اللحية الإضافة فيه بيانية إذ اللحية الشعر النابت بمجتمع اللحيين. وشعر العارض) الإفاضة فيه كذلك إذ هو الشعر الذي بين اللحية والعذار (إن خف بأن كانت البشرة ترى من خلاله في مجلس التخاطب (غسل) ظاهره وباطنه سواء أخرج عن حد الوجه أم لا، (وإن كثف) بأن لم منه البشرة كذلك (غسل ظاهره ) ولا يجب غسل باطنه للمشقة إن كان من رجل، فإن كان من امرأة أو خنثى غسل باطنه مطلقاً ، ولو خف البعض وكثف البعض فلكل حكمه إن تميز وجب غسل الكل، ولو خلق له وجهان غسلهما أو رأسان مسح بعض أحدهما لأن كلاً منهما يسمى وجهاً ورأساً. ويستحب تخليل اللحية الكثة وغيرها مما لا يجب غسل باطنه (بأصابعه) اليمنى (من أسفل) للاتباع .
تر
وإلا
(الثالث: غسل اليدين مع المرفقين للآية والمرفق مجتمع عظم الساعد والعضد فإن أبين الساعد وجب غسل رأس عظم العضد. (و) يجب غسلهما مع غسل (ما عليهما) من شعر وإن كثف وأظفار وإن طالت كيد نبتت بمحل الفرض وسلعة (١) وباطن ثقب أو شق فيه ، نعم إن كان لهما غور في اللحم لم يجب إلا غسل ما ظهر منهما، وكذا يقال في سائر الأعضاء، ولو خلق له يدان واشتبهت الزائدة بالأصلية وجب غسلهما .
الرابع مسح شيء) وإن قل (من بشرة الرأس كالبياض الذي وراء الأذن. (أو) من
(۱) السلعة: زيادة تحدث في الجسم في العنق وغيره، تكون قدر الحمصة أو أكبر (المعجم الوسيط : ص ٤٤٣) .