← المكتبة
▭▭ صفحتان
المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20
A−
A+
34
٣٢ -
كقولنا اذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة : واذا اجتمع اصل وظاهر ففى المسئلة غالبا قولان : واذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد الا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا ان شاء الله تعالى : وان من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد الى المالك : ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله فى الرد الى المالك لا الى غيره: وان الحدود تسقط بالشبهة: وان الامين اذا فرط ضمن : وان | العدالة والكفاية شرط في الولايات وان فرض الكفاية اذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين والا أنموا كلهم بالشرط الذي قدمناه: وان من ملك انشاء عقد ملك الاقرار به: وان النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط: وان الرخص لا تباح بالمعاصى : وان الاعتبار في الايمان بالله او العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الخالف الا ان يكون المستحلف قاضياً فاستحلفها الله تعالى لدعوى اقتضته فان الاعتبار بنية القاضي أو نائبه ان كان الحالف يوافقه في الاعتقاد فان خالفه كنفي استحلف شافعياً في شفعة الجوار ففيمن تعتبر نيته وجهان : وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون الا بالله تعالى وصفاته : وان الضمان يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفاً أو غيره بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه : فقو لنا من أهل الضمان احتراز من اتلاف المسلم مال حربى ونفسه وعكسه: وقولنا في حقه احتراز من . اتلاف العبد مال سيده الا ان يكون المتاف قاتلا خطأ أو شبه عمد فان الدية على عاقلته: وان السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء : وفي ثبوته دواما وجهان : وان أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكل نبيذ مسكر : وان الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما . ويبين له جملا مما يحتاج اليه وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الادلة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به . ويبين له أنواع الاقيسة ودرجاتها وكيفية
:
استثمار الادلة : ويبين حد الامر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وان صيغة الأمر على وجوه : وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء : وان اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته حتى يرد دليل تخصيص ومجاز : وان أقسام الحكم الشرعي خمسة الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة : وينقسم باعتبار آخر الى صحيح وفاسد : فالواجب مايذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازاً من الواجب الموسع والمخير . وقيل ما يستحق العقاب تاركه فهذان أصح ماقيل فيه : والمندوب مارجح فعله شرعا وجاز تركه : والمحرم مايذم فاعله شرعا : والمكروه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم : والمباح ماجاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكاف : والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه : ومن العبادات ما أسقط القضاء : والباطل والفاسد خلاف الصحيح . ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضى الله عن جميعهم فمن بعدهم من العلماء الاخيار وأنسابهم وكناهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم : ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم وتمييز المشتبه من ذلك : وجملا من الالفاظ اللغوية والعرفية المتكررة (١) في الفقه ضبطا لمشكلها وخفى معانيها فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة مخففة أو مشددة (۱) وفي نسخة بدل المتكررة : المذكورة
مهموزة