← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - الخن وبغا - ط القلم 1-8
مصطفى الخن - مصطفى البغا - علي الشربجي فقه شافعي
A− A+
40
I روى البخاري (۲۱۷) ومسلم (٢٨٤) أن أعرابياً بال في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ» أي دلوا، والأمر بصب الماء عليه دليل نجاسته . - . كل جزء انفصل من الحيوان حال حياته فإنه نجس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَا قُطِعَ مِنْ بَهِيمَةٍ فَهُوَ مَيْتَةٌ» (رواه الحاكم وصححه). ويستثنى من ذلك شعر وريش الحيوان المأكول اللحم فإنه طاهر. قال تعالى : (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانَا وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ) (سورة النحل : الآية (۸۰). V - لبن الحيوان غير مأكول اللحم كالحمار ونحوه، لأن لبنه کلحمه، ولحمه نجس. النجاسة العينية والنجاسة الحكمية : النجاسة العينية : هي كل نجاسة لها جرم مشاهد، أولها صفة ظاهرة من لون أو ريح، كالغائط أو البول أو الدم . والنجاسة الحكمية : كل نجاسة جفت وذهب أثرها، ولم يبق لها أثر من لون أو ريح، وذلك مثل بول أصاب ثوباً ثم جف، ولم يظهر له أثر . النجاسة المغلظة والمخففة والمتوسطة : النجاسة المغلظة : وهي نجاسة الكلب والخنزير، ودليل تغليظها أنه لا يكفي غسلها بالماء مرة كباقي النجاسات، بل لا بد من غسلها مرات إحداهن بالتراب كما مر في حديث ولوغ الكلب» وقيس عليه سبع • الخنزير لأنه أسوأ حالاً منه