← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - الخن وبغا - ط القلم 1-8
مصطفى الخن - مصطفى البغا - علي الشربجي فقه شافعي
A− A+
39
٣ - الميتة : وهي كل حيوان مات بغير ذكاة شرعية، قال تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (سورة المائدة : الآية (٣). وتحريمها إنما كان من أجل نجاستها. ويدخل في حكم الميتة ما ذبح على الأنصاب، وما ذكر عليه غير اسم الله، قال تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) (سورة المائدة : الآية (٣) . ما يستثنى من نجاسة الميتة : ويستثنى من نجاسة الميتة ثلاثة أشياء : الأول - ميتة الإنسان : قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) (سورة الإسراء : الآية (۷۰ ومقتضى تكريمه أن يكون الإنسان طاهراً حياً وميتاً. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ رواه البخاري : (۲۷۹). وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً رواه البخاري تعليقاً في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه والثاني والثالث - السمك والجراد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَانِ فَالحُوتُ وَالجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمانِ فَالْكَبِدُ والطَّحَالُ» (رواه ابن ماجه). - الدم السائل ومنه القيح : قال تعالى: ﴿أَوْ دَمَاً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) (سورة الأنعام: الآية ١٤٥). ويستثنى من نجاسة الدم الكبد والطحال للحديث السابق . ه - بول الإنسان وغائطه، وبول الحيوان وفرثه: ۳۹