← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - الخن وبغا - ط القلم 1-8
مصطفى الخن - مصطفى البغا - علي الشربجي فقه شافعي
A− A+
36
الأواني الأواني : جمع آنية وهي الأوعية التي توضع فيها المائعات وغيرها وفيها أمور: أولاً ـ حكم استعمال أواني الذهب والفضة : - يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في جميع وجوه الاستعمال : كالوضوء والشرب إلا لضرورة كأن لم يجد غيرها . روى البخاري (٥١١٠) ومسلم (٢٠٦٧ ) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرير وَلَا الديباج ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا، فَإِنَّها لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ». الديباج : نوع نفيس من ثياب الحرير. آنية: جمع إناء. صَحْفَة صحافها : جمع التحريم الرجال والنساء. وهي القصعة. لهم : أي الكفار]. ويقاس على الأكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال، ويشمل وكالاستعمال ،الاتخاذ فإن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، أي اقتناؤه للتزيين ونحوه . ٣٦