← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - الخن وبغا - ط القلم 1-8
مصطفى الخن - مصطفى البغا - علي الشربجي فقه شافعي
A− A+
37
ثانياً ـ حكم استعمال الأواني المضيبة بالذهب أو الفضة : سواء كانت الضبة صغيرة يحرم استعمال ما ضبب بالذهب مطلقاً أم كبيرة، وأما التضبيب بالفضة، فإن كانت ضبة صغيرة لغير زينة جاز، وإن كانت كبيرة لزينة ،فحرام وإن كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة كره، ودليل جواز ضبة الفضة الكبيرة لحاجة ما رواه البخاري (٥٣١٥) عن عاصم الأحول قال : رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة، وقال أنس : لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. ثالثاً ــ حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة : يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة من نحو الماس واللؤلؤ والمرجان وغيرها ؛ لعدم ورود نص بالنهي عنها، والأصل الإباحة ما لم يرد دليل التحريم . رابعاً ــ حكم استعمال أواني الكفار : يجوز استعمال هذه الأواني، لما رواه البخاري (٥١٦١) عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَاغْسِلُوها وَكُلُوا فِيها». والأمر بغسلها للاستحباب لاحتمال تلوثها بسبب استعمال الكفار لها بخمر أو خنزير وغيرهما. ومثل الأواني استعمال ثيابهم ونحوها . *** ۳۷