← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - الخن وبغا - ط القلم 1-8
مصطفى الخن - مصطفى البغا - علي الشربجي فقه شافعي
A− A+
35
(١ / ١٦٠ : قال ابن المنذر أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً ، فهو نجس ما يصلح منها للتطهير : وهذه المياه الأربعة ليست كلها صالحة للطهارة ـ أي لرفع الحدث وإزالة الخبث ـ كما علمت بل إنما الذي يصلح منها هو النوع الأول والثاني، مع كراهة النوع الثاني في البدن . أما النوع الثالث : فلا يصلح التطهر به، وإن كان طاهراً في ذاته بحيث يصح استعماله في غير الطهارة كالشرب، والطبخ وغير ذلك . أما النوع الرابع : فهو متنجس لا يصلح لشيء. *** ٣٥