35
(١ / ١٦٠ : قال ابن المنذر أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت
فيه نجاسة، فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً ، فهو نجس
ما يصلح منها للتطهير :
وهذه المياه الأربعة ليست كلها صالحة للطهارة ـ أي لرفع الحدث وإزالة الخبث ـ كما علمت بل إنما الذي يصلح منها هو النوع الأول والثاني، مع كراهة النوع الثاني في البدن .
أما النوع الثالث : فلا يصلح التطهر به، وإن كان طاهراً في ذاته
بحيث يصح
استعماله
في غير الطهارة كالشرب، والطبخ وغير ذلك .
أما النوع الرابع : فهو متنجس لا يصلح لشيء.
***
٣٥