← المكتبة ▭▭ صفحتان
الغاية والتقريب متن أبي شجاع - أبو شجاع - ط الجمهورية
أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني أبو شجاع فقه شافعي
A− A+
35
( فَضْل) وَالْمُحْتَدَّةُ عَلَى ضَرْبَنِ مُتَوَفَّى عَنْهَا وَغَيْرُ مُتَوَفَّى عَنْهَا فالتوفَّى عَنْهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْمَلِ وَإِنْ كَانَتْ مَا لا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرُ وَغَيْرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنَّ كَانَتْ حَامِلا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الملِ وَإِنْ كَانَتْ حَائِلاً وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الخَيْضِ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَهِيَ الْأَنْهَارُ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ آيسَةً فَعِدَّتُهَا ثَلاثَةُ أَشْهُرُ وَالْمُطَلَّقَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَعِدَّةُ الْأَمَةِ بِالْمَلِ كَمِدَّةِ الخَرَةِ وَبِالْأَقْرَاء أن تمتد قرائن وبالشهور عَنِ الْوَفَاةِ أَنْ تَعْتَدُ بِشَهْرَيْنِ وَخَسِ لَيَالٍ أَيْنِ وَمَنِ الطلاق أَنْ تَعَدَّ بِشَهْرٍ وَنِصْفِ فَإِنْ اعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ كَانَ أَوْلَى . (فَصْلٌ) وَيَجبُ لِلْمُعْتَدةِ الرَّجْمِيَّةِ الشَّكْنى وَالنَّفَقَةُ وَيَحِبُ لِلْبَانِ السكنى دون النفقة إلا أن تكون عاملاً ويجب على المتوفى عنها زَوْجُهَا الْإِحْدَادُ وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنَ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ وَعَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالمَيِّتُونَةُ مُلَازَمَةُ الْبَيْتِ إِلَّا حَاجَةٍ . ( فَصْلٌ) وَمَنِ اسْتَحْدَثَ مِلكَ أَمَةٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّى يَسْتَبْرتَها إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الخَيْضِ بِحَيْضَةِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الشهور بشهر فقط وإنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الحَلِ بِالْوَضْعِ وَإِذَا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة . (فعل) وَإِذَا أَرْضَعَت المرأةُ بِلَيْنِها وَلَدًا صَارَ الرَّضِيعُ وَلَدَهَا بِشَرْطَيْنِ أَحَدُها أَنْ يَكُونَ لَهُ دُونَ الْخَوْلَانِ وَالثَّانِي أَنْ تُرْضِمَهُ خَمْسَ