34
TE
( فَصْلٌ) وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ زَوْجَتَهُ مُطلَقَا أَوْ مُدَّةً تَزيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيْرُ مُولٍ وَيُؤجِّلُ لَهُ إِنْ سَأَلَتْ ذلك أربعة أشهر تم بخير بين الفينة والتكفير أو الطلاق فإن امتنع طلق عليه الماء
( فَضْلُ) وَالظَّهَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَى أي فَإِذَا قَالَ لَهَا ذلكَ وَلَمْ يُتيمُهُ بِالطلاقِ صَارَ عَائِدًا وَلَزِمَتَهُ الْكَفَّارَةَ وَالْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ المُضِرَّةِ بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَا بِمَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ ستين مسكينا كل مِسْكِين مُدَّ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ وَطُوهَا حَتَّى يُكَفِّرَ . ( فَصْلٌ) وَإِذَا رَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزَّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَدْفِ إلا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ يُلاعِنَ فَيَقُولُ عِنْدَ الحاكم فِي الجَامِعِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّنِي مَنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْجَتِي فَلَانَةَ مِنَ الزَّنَا وَأَنَّ هَذَا الْوَلَد مِنَ الزَّنَا وَلَيْسَ مِنِّي أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَيَقُولُ فِي المَرَةِ الخَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظُهُ الخَاكُمْ وَعَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ إِنْ كُنتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَتَعَلَّقُ بِلمَانِهِ خَمْسَةُ أَحكامٍ سُقُوطُ الخُدْ عَنْهُ وَوُجُوبُ الخُدْ عَلَيْهَا وَزَوَالُ الْفِرَاشِ وَنَنِي الْوَلَدِ وَالتَّحْرِيمُ عَلَى الْأَبدِ وَيَسْقُطُ الحد عَنْهَا بِأَنْ تَلْتَمِنَ فَتَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ فُلَانَا هَذَا لَمَنَ الْكَاذِبِينَ فمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الرُّنَا أَرْبَعَ مَرَاتِ وَتَقُولُ في المرة الخامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يطها الحاكم وَعَلَى غَضَبُ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ