← المكتبة ▭▭ صفحتان
الغاية والتقريب متن أبي شجاع - أبو شجاع - ط الجمهورية
أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني أبو شجاع فقه شافعي
A− A+
33
( فَصْلٌ وَالْعُ جَازَ عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ وَتَمْلِكُ بِهِ الْمَرْأَةُ فَسَهَا وَلا رَجْعَةً لَه عَلَيْها إلا بنكاح جَدِيدٍ وَيَجُوزُ الطَّلْعُ فِي الطَّيْرِ وَفِي الخيض وَلاَ يَلْحَقُ المُختَلِمَةَ الطَّلَاقُ . ( فَضْلُ) وَالطَّلَاقُ ضَرْبَانِ صَرِيحٌ وَكِنَايَةً فَالصَّرِيحُ ثَلَاثَةَ أَلْفَاظِ الطلاقُ وَالْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ وَلَا يَفْتَقِرُ صَرِيحُ الطَّلَاقِ إِلَى النِّيَّةِ وَالْكِنَايَةِ كل لفظ احْتَمَلَ الطَّلَاقَ وَغَيْرُهُ وَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ وَالنِّسَاءِ فِيهِ ضَرْبَانِ ضَرْبٌ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةً وَبِدْعَةٌ وَهُنَّ ذَوَاتُ الْخَيْضِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُوقِعَ الطلاق في طهرٍ غَيْرِ مُجامِعِ فِيهِ وَالْبِدْعَةُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ فِي الْخَيْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَضَرْبُ لَيْسَ فِي طَلَا قِهِنَّ سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ وَهُنَّ أَرْبَعَ الصَّغِيرَةُ وَالآسَةُ وَالْعَامِلُ وَالْمُخْتَلِمَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلُ بِهَا . (فضل) وملك الجر ثلاث تطبيقاتِ وَالْعَبْدُ تَطلِيقَتَيْنِ وَيَصحُ الاستثناء في الطلاق إِذَا وَصَلَهُ بِهِ وَيَصحُ تَعْلِيقُهُ بِالصَّفَةِ وَالشَّرْطِ وَلَا يَقَعُ الطلاق قبل النكاح وَأَربع لا يَقَعُ طَلَاقُهُمُ الصَّئُ وَالجنون والنائم والمسكرة ( فَصْلٌ) وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا بِمَقدِ جَدِيدٍ وَتَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِي مِنَ الطلاقِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ وُجُودِ س شَرَائِط أنقِضَاء عِدَّتِها مِنْهُ وَتَزويجها بِغَيْرِهِ وَدُخُولُهُ بِهَا وَإِمَا بُهَا وَيَتَوَنَهَا مِنْهُ وَانْقِضَاء عِدَّتِها مِنْهُ .