32
الرَّضَاعَ وَأَرْبَعُ بِالمُصَاهَرَةِ أَمَّ الزَّوْجَةِ وَالرَّبِيبَةُ إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ وَزَوْجَةُ الْأَبِ وَزَوْجَةُ الابْنِ وَ وَاحِدَةً مِنْ جِهَةِ الجَمْعِ وَهِيَ أَخْتُ الزَّوْجَةِ وَلَا تُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبُ وَتَرَدَّ المَرْأَةُ بِخَمْسَةِ عُيُوب بالجنونِ وَالْجَذَامِ وَالْبَرَصِ وَالرَّتَقِ وَالْقَرَنِ وَيُرَد الرَّجُلُ بِخَمْسَةِ عُيُوب بالجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَاتَابَ وَالْمَنْةِ ، (فصل) وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَة المَهرِ فِي النِّكَاحِ فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ صَحٌ . الْمَقْدُ وَوَجَبَ المَهْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاء أَنْ يَفْرِضَهُ الزَّوْجُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَفْرِضَهُ الحاكم أوْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَجِبُ مَهْرُ اللَّيْلِ ولَيْسَ لأقل الصَّدَاقِ ، وَلا لأكثرِهِ حَدٌ وَ تَجُورُ أن يتزوجها على منفعة معلومة ويسقط
بالطلاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا نِصْفُ المَهْر . (فضل) وَالْوَلِمَة عَلَى الْمُرْس مستحبة والإجابة إليها واجبة إِلَيْهَا
الا مِنْ عُذر .
(فصل) والتنوية في القسم بين الرُّوبَاتِ وَاجبَةٌ وَلَا يَدْخُلُ على غير المقسوم لما تير ماجَةٍ وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَفْرَعَ بَيْنَهُنَّ وَخَرَجَ بالَّتِي تَخْرُجُ لَهَا الْقُرْعَةَ وَإِذَا تَزَوَّجَ جَدِيدَةٌ خَمَّهَا بِسَبْعِ لَيَالٍ إِنْ كانت بكرا و بثلاث إن كانت تيبا وَإِذَا عَافَ نُشُورَ المَرْأَةِ وَعَظَهَا فإِنْ أَبَتْ إِلَّا النَّسُوزَ هَجَرَهَا فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ هَجَرَهَا وَضَرَبَهَا وَيَسْقُطُ بالقشور قسما وفقها .