31
۲۱
ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ أَوْ أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ فَيَجُوزُ فِيمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكبة والرابع النظر لأجل النكاح فَيَجُوزُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفْين والخامس النَّظَرُ لِلْمُدَاوَاةِ فَيَجُوزُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَالسَّادِسُ النَّظَرُ الشهادة أو المعاملة فيجوز النظر إلى الوجه عامة والسابع النظر إلَى الْأَمَةِ عِنْدَ ابْتِيَاعِها فَيَجُوزُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتاجُ إِلَى تقليبها . ( فَصْلَ) وَلا يَصِيحُ عَقْدُ النَّكَاحِ إِلا بِوَلِي وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَ يَفْتَقِرُ الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ : الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغَ وَالْعَقَلُ وَالْخَرِّيَّةُ والذكورة والعداله إلا أَنَّهُ لا يفتقر نكاح الدمية إلى إسلام الْوَلِي الدَّمِّيَّةِ إِسْلَامِ وَلَا ِنكَاحُ الْأَمَةِ إِلَى عَدَالَةِ السَّيِّدِ وَأَوْلَى الْوُلاة الأبُ ثُمَّ الجد أَبُو الْأَبِ ثمَّ الأخ للأب والأم ثمَّ الأَخُ لِلْأَبِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ ابْنَ الأخ للأب ثمَّ المَم ثمَّ ابْنُهُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَإِذَا عُدِمَتْ الْمَضَبَاتُ فالموتى المعتق ثمَّ عَصَباتُهُ ثم الحاكم وَلَا تَجُورُ أنْ يُصَرِّح بخطبة مُعْتَدَّةٍ وَيَجُورُ أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا وَيُنْكِحَها بَعْدَ انْقِضَاء عِدَّتِها وَالنِّسَاءِ عَلَى ضَرْبَيْنِ نَيِّبَاتِ وأَبْكَار فَالْبكْرُ يَجُوزُ لِلأَبِ وَاحِدٌ إِجْبَارُهَا عَلَى النكاح والتي لا يجوز ترويجها إلا بعد بلونها وإذنيها . (فعل) وَالْمُحَرَّمَاتُ بالنَّص أربع عشرةَ سَعَ بِالنَّسَبِ وَهُنَّ الأم وإنْ عَلَت والبنت وَإِن سُقلَتْ وَالْأَحْتُ والحالة والله وبنت الأخ وبنت الأخت وأنتان بالرضاع الأم الرسمةُ وَالْأَعْتُ مِنَ