30
فَرْضُ الْوَاحِد مِنْ وَلَا الأَم وَتَسْقُطُ الجدات بالأمْوَالأجْدَادُ بالأب وَيَسْقط وَلَدُ الأُم مَعَ أَرْبَعَةِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ وَالْأَبِ وَالجُدْ وَيَسْقَطُ الْأَخْ لِأَبِ والأُم مَعَ ثَلاثَةِ الأبْن وَابْن الْإِبْنِ وَالْأَبِ وَيَسْقَطُ ولَدُ الْأَبِ بِهِولاء الثَّلَاثَةِ وَبِالْأَخِ لِلأَبِ وَالْأُمِّ وَأَرْبَعَةٌ يُعصَبُونَ أَخَوَتِهِمْ الأَنَّ وَانُ الابْنِ والأخ مِنَ الْأَبِ وَالْأُم وَالْأَحُ مِنَ الْأَبِ وَأَرْبَعَةٌ يَرِثُونَ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ وَهُمُ الْأَعْمَامُ وَ بَنُو الأَعْمَامِ وَ بَنُو الْأَخِ وَعَصَبَاتُ المَوْلَى المُعتق ( فَصْل) وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالمَعْلُومِ وَالمَجْهُولِ وَالْمُوْجُودِ والمَعدُومِ وَهِيَ مِنَ المُلْكِ فَإِنْ زَادَ وُقِف عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِتِ إِلا أَنْ يَجيزَهَا بَاقِي الْوَرَتْةِ وَتَصِحُ الْوَصِيَّةِ مِنْ كُلِّ بَالِغِ عَائِلِ لِكُلِّ مُتَمَلَكَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ تَصِحُ الْوَصِيَّةُ إِلَى مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَمْسُ خِصَالِ الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالرِّيَّةُ وَالْأَمَانَةُ .
كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ) النكاح مُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَحتاجُ إِلَيْهِ وَيَجُوزُ لِلْحُرِّ أَن يَجْمَعَ بَيْن أربع مرار والعبد بين انتين وَلَا يَنكِحُ الحر أمَةً إِلَّا بِشَرْطَيْنِ عَدَمُ حَرَارَ وَلِلْعَبْدِ صداق الحرة وخوف العنت ونظرُ الرَّجُل إِلَى المَرْأَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَضْرُب أحدها نظره إلى أجنبية الغير حَاجَةٍ فَغَيرُ جَائِرِ وَالثَّانِي نَظَرُهُ إِلَى زَوْجَتِهِ لِغَيْرِ أَوْ أَمَتِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَنظُرَ إِلَى مَا عَذَا الْفَرْجُ مِنْهُمَا وَالثَّالِثُ نَظَرُهُ إِلَى