3
كتابُ الطَّهَارَة *
المياه التي يجوز بها التطبيرُ سَبْعُ مياه ، ماء السماء ، وَمَاء الْبَحْر
C
وَمَاءُ النَّهْرِ ، وَمَاهُ افي ، وَمَاءُ الْعَيْنِ ، وَمَاءُ الثَّلْجِ ، وَمَاءُ الْبَرَدِ ، المياهُ عَلَى أَرْبَة أقسام : طَاهِرُ مُطهر غير مكروه ، وَهُوَ اللَّه الأَطلَقُ . وَطَاهِرُ مُطَيَّرُ مَكْرُوهُ وَهُوَ المَاءُ الْمُسَمَّى . وَطَاهِرُ غَيْرُ مُطَهِّرٍ وَهُوَ . الماء المستعمل والمُتَغَيِّرُ مَا خَالَطَهُ مِنَ الطَّاهِرَاتِ . وَمَا نَحِسٌ وَهُوَ الذى حَلَّتْ فِيهِ تَجَاسَةَ وَهُوَ دُونَ القلتين أَوْ كَانَ قُلْتَين متغير والقلتَانِ خمُمائَةِ رِضْلٍ بَعْدَادِي تَقْرِيباً فِي الْأَصَح .
( فَصْلٌ) وَجُلُودُ المَيْتَةِ تَطْهُرُ بِالرِّبَاعَ إِلا جِلْدَ الْكَلْبِ وَالخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَعَظمُ الميتة وَشَمرُهَا نجس إلا الادى. ( فصل) وَلَا يجوز استعال أواني الذهب والفضة ويجوز
استعمال غيرهما من الأواني .
(فضل) وَالسَّوَاكُ مُسْتَحَب في كُلِّ حَالٍ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائم وَهُوَ مَوَاضِعَ وهو في ثلاثة مواضع أَشَدَّ اسْتِحْبَابًا عِنْدَ تَغَيرِ الْقَم مِنْ أَزْمٍ وَغَيْرِهِ وعند القيام مِنَ النَّوْمِ وَعِنْدَ القِيامِ إِلَى الصَّلاةِ .
(فضل) وَقُرُوضِ الْوُضُوء ميّة أشياء : النية عند غسل الوجه وَغَسْلُ الْوَجْهِ وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ وَمَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَغَسْلُ
Mé