28
۲۸
أَكْلِهِ وَغَرْمِهِ أَوْ يَيْمِهِ وَحِفْظِ فَمَنِهِ وَالثَّالِثُ مَا يَبْقَى بِعِلاج كَالرُّطَب فَيَفْعَلُ الْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْمِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ أَوْ تَخفِيفِهِ وَحِفْظِهِ وَالرَّابِعُ ا يَحتاجُ إِلَى نَفَقَةِ كَالْحَيَوَانِ وَهُوَ ضَرْبَانِ حَيَوَانُ لَا يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ غير بَيْنَ أَكلِهِ وَغُرْم تَمَنِهِ أَوْ تَرْكِهِ وَالتَّطَوْعِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أَوْ بَيْنِهِ وَحِفْظِ ثَنِهِ وَحَيَوَانُ يَتَنِعُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَّحْرَاءِ
مَا
تَرَكَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ في الحَضَرِ فَهُوَ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ . ( فَصْلٌ) وَإِذَا وُجِدَ لَقِيطٌ بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَأَخُذُهُ وَتَرْينَتُهُ وَكَفالته واجبة على الكفاية وَلَا يُقر إلا في يد أمين فإن وُجِدَ مَعَهُ مَالَ أَنفَقَ عَلَيْهِ الحَاكِمُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَالَ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ المَالِ . (فصل) وَالْوَدِيمَةُ أَمَانَةً وَيَسْتَحَب قبولها لمن قام بالأمانة فيها وَلَا يَضْمَنُ إِلا بِالتَّعَدِّى وَقَوْلُ الْمُودَعِ مَقْبُولَ في رَدَّهَا عَلَى الْمُودِعِ وَعَلَيْهِ أن يحفظها في حرزِ مِثْلِهَا وَإِذَا طُولِبَ بِهَا فَلَمْ يُخْرِجْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا
حَتَّى تَلقَتْ ضَمِنَ .
كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالْوَصَايَا )
وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرَّجالِ عَشَرَةُ : الأَمنُ وَابْنُ الابْنِ وَإِنْسَفَلَ وَالْأَبْ وَالجُدُ وَإِنْ عَلَا وَالأخ وَابْنُ الْأَخِ وَإِنْ تَرَاحَى وَالْمَ وَابْنُ الْعَمْ وَإِنْ تَبَاعَدَ وَالرّوجُ وَالمَولى المعتق ، وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ الْبَغْتُ وَبَنتُ الآن