27
۲۷
(فصل) وَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ جَارَ بِشَرْطَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْمُحْيِي مُسْلِمَا وَأَن تَكُونَ الْأَرْضُ حُرَّةً لَمْ يَجْرِ عَلَيْهَا مِلكُ لِمُسْلِم وَصِفَةُ الْإِحْيَاء مَا كَانَ فِي الْعَادَةِ عِمَارَةٌ لِلْمُحْيَا وَيَجَبُ بَدْلُ المَاءِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ أَن يَفْضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ وَأَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَهِيمَتِهِ وَأَن
يَكُونَ مِمَّا يُسْتَخْلَفُ فِي بِثْرِ أَوْ عَيْنِ .
(فَصْل) وَالْوَقْفَ جَارَ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَنتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَصْلَ مَوْجُودِ وَفَرْعِ لَا يَنْقَطِعُ وَأَنْ لَا يَكُون فِي يَحْضُورِ وَهُ وَ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفِ مِنْ تَقْدِيمِ أَوْ تَأْخِيرٍ أَوْ تَسْوِيَةٍ أَوْ تَفْضِيل. (فَصْل) وَكلَّ مَا جَازَ بَيْمُهُ جَازَتْ هِبتُهُ وَلَا تَلْزَمُ الهَبَةُ إِلا بِالْقَبض وَإِذَا قبضها الموهوب لَهُ لَم يَكُن الواهب أن يرجع فِيهَا إِلا أَن يَكُونَ وَالدّا وَإِذَا أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ كَانَ لِلْمُعْمَرَ أَوْ لِلْمُرْقَب وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ (فَصْلٌ) وَإِذَا وَجَدَ لُقْطَةٌ فِي مَوَاتٍ أَوْ طَرِيقِ فَلَهُ أَخْدُهَا أَوْ تَرَكَهَا وَأَخذَهَا أُولَى مِنْ تَركها إن كَانَ عَلَى ثَقَة مِنَ الْقِيَا مِيهَا وَ إِذَا أَخَذَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرفَ سِتَّةَ أَشْيَاء وَعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا وَجَنْسَهَا وَعَدَدَهَا وَوَزْنَهَا وَيَحْفَظَهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا ثُمَّ إِذَا أَرَادَ تَمَلَكَهَا عَرَّفَهَا سَنَةً عَلَى أَبْوَابِ المَسَاجِدِ وَفي المَوْضِعِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ فَإِن لَم يجد صاحبَها كَانَ لَهُ أَن يتملكها بِشَرْطِ الضَّمَانِ وَاللَّقْطَة عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرَب أَحَدُهَا مَا يُبْقى الدَّوامِ فَهَذَا حُكْمُهُ وَالثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب مهو تغير بين