26
٢٦
( فَصْلٌ) وَلِلْقِرَاضِ أَرْبَعَةُ شَرَائِطَ أَن يَكُونَ عَلَى نَاضِ مِنَ الدراهم والدنانير وَأَنْ يَأْذَنَ رَبُّ المَالِ لِلْعَامِل في التصرف مطلقا أوْفِياً لا ينقطع وُجُودُهُ غَالِبًا وَأَن يَشْتَرَطَ لَهُ جُرُوا مَعْلُومًا من الربح وَأَنْ لا يُقدَّرُ عُدَّةٍ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ إِلا بِعُدْوَانِ وَإِذَا حَصَلَ
رِيحَ وَخُسْرَانُ جُبِرَ الخَسْرَانُ بِالرَّيح.
.P
(فَصْلٌ) وَالمُسَاقاة جَازَة عَلَى النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَلَهَا شَرْطَانِ : (أَحَدُهُما) أَنْ يُقَدْرَهَا عُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ (وَالثاني) أَنْ يُمَن لِلْعَامِل جُزْءًا مَعْلُومًا مِنَ السَّمَرَةِ ثُمَّ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى ضَرْبَنَ عَمَل يَعُودُ نَفْتُهُ إِلَى الثَّمَرَة فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ وَعَمَلُ يَعُودُ نَفَعُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ رَبِّ الْمَالِ .
(فصل) وَكل مَا أَمْكَنَ الانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ صَمَّتْ إِجَارَتُهُ إِذَا قُدرَتْ مَنْفَعَتَهُ بِأَحَدٍ أَمْرَيْنِ بُدَّةٍ أَوْ عَمَلٍ وَإِطْلَاقُهَا يَقْتَفِي تَنْجِيلَ الْأَجْرَةِ إِلا أَنْ يُشْتَرَطَ التَّأْجِيلُ وَلَا تَبْطِلُ الْإِجَازَةُ بَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقَدَيْنِ وَتَبْطُلُ يَتَلَفِ الْعَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ إلا بِمُدْوَا (فَصْلُ) والجمالَهُ جَارَةً وَهُوَ أَنْ يَشْتَرَطَ فِي رَدْ ضَالَّتِهِ عِوَمًا
معلُوما فإذَا رَدَّهَا أَسْتَحَق ذلك العوض المشروط .
وَان
(فصل) وَإِذَا دَفَعَ إِلَى رَجُل أَرْضًا لتزرعها وشرط له جزءًا مَعْلُومًا مِنْ رَيْهَا لَمْ يَجْرُ وَإِن أَكْرَاهُ إِيَّاهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ شَرَطَ لَهُ طَعَامًا مَعْلُومًا فِي ذِمَّتِهِ جَازَ .