← المكتبة ▭▭ صفحتان
الغاية والتقريب متن أبي شجاع - أبو شجاع - ط الجمهورية
أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني أبو شجاع فقه شافعي
A− A+
25
أن يبيع مِنْ نَفْسِهِ وَلَا يُقِرَّ عَلَى مُوَكَّلِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (فصل) وَالمُقَرَّبِهِ ضَرْبانِ حَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقُّ الْآدَيِّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى يَصحُ الرُّجُوعُ فِيهِ عَنِ الْإِقْرَارِ بِهِ وَحَق الآدمِي لَا يَصعُ الرُّجُوعُ فِيهِ عَنِ الْإِقْرَارِ بِهِ وَتَفْتَقِرُ مِمَّةُ الْإِقْرَارِ إِلَى ثَلَاثَةِ شَرَائِطَ : الْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالِاخْتِيَارُ وَإِنْ كَانَ عَالِ أَعْتُبِرَ فِيهِ شَرْطُ رَابِعَ وَهُوَ. الرُّشْدُ وَإِذَا أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ رُجِعَ إِلَيْهِ فِي بَيَانِهِ وَيَصِحُ الْأَسْتَثنَاءِ فِي الْإِقْرَارِ إِذَا وَصَلَه بِهِ وَهْوَ فِي حَالِ الصَّحَةِ وَالْمَرَضِ سَوَاءِ (فصل) وكل مَا يُمْكِنُ الانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ جَازَتْ إِمَارَتْهُ إِذَا كَانَتْ مَنَافِعُهُ آثَارًا وَتَجُوزُ الْعَارِيَةُ مُطلَقَةٌ وَمُتَيَّدَةٌ مُدَّةٍ وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها . ( فَصْلٌ) وَمَنْ غَضَبَ مَالاً لِأَحَدٍ لَزَمَهُ رَدُّهُ وَأَرْشُ نَقصه وَأَجْرَهُ مِثْلِهِ فَإِنْ تَلِفَ ضَمَنَهُ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلُ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ الْغَصْبُ إِلَى يَوْمِ التَّلَفِ (فَصْلٌ) وَالشَّفْمَةُ وَاحِبَةٌ بِالخُلْطَةِ دُونَ الْجَوَازِ فِيهَا يَنْقَسِم دُونَ مَا لَا يَنْقَسِمُ وَفِي كُلِّ مَا لاَ يَنْقَلَ مِنَ الْأَرْضِ كَالْمَقَارِ وَغَيْرِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَهْيَ عَلَى الْقَوْرِ فَإِنْ أَخَرَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بطلت وإذا تزوج امْرَأَةٌ عَلَى شِقْصِ أَخَذَهُ الشفيع غير المثل وإنه كانَ الشَّفَاء جَمَاعَةٌ اسْتَحَقُوهَا عَلَى قَدْرِ الْأَمْلاكِ