24
المختالِ وَكَوْنُ الحَق مُسْتَقِرًا فِي الذِّمَّةِ وَاتَّفَاقِ مَا فِي ذِمَّهِ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْخُلُولِ وَالتَّأْجِيلُ وَتَبْرَأَ بِهَا ذِمَّةُ الْمُحِيلِ . (فصل) وَيَصحُ ضَمَانُ الدُّيُونِ الْمُسْتَقِرَّةِ فِي النِّمَّةِ إِذَا عُلِمَ قَدْرُهَا وَلِصاحِب الحَقِّ مُطالَبَةٌ مَنْ شَاءَ مِنَ الضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ إِذَا كَانَ الضَّانُ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَإِذَا غَرِمَ الضَّامِنُ رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ إِذَا كَانَ
10-
الضَّانُ وَالْقَضَاءِ بِإِذْنِهِ وَلَا يَصحُ ضَمَانُ الْمَجْبُولِ وَلَا مَا لَمْ يَحِبُّ
الأدرك البيع .
(فصل) والكفالة بالْبَدَنِ جَارَةً إِذَا كَانَ عَلَى الْمَكْفُول به
حق الادى.
(فَصْلٌ) وَلِلشَّرِكَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ : أَن يَكُونَ عَلَى نَاضِ مِنَ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ وَأَنْ يَتَّفقا فِي الْجَنسِ وَالنَّوْعِ وَأَنْ يَخْلِطَا المَالَيْنِ وَأَنْ يَأْذَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصاحِبِهِ فِي التَّصَرْفِ وَ أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ وَالخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ المالي وَلِكُلِّ واحد منهما فسخها متى شاء وَمَتى مَاتَ أَحَدُها تَطَلَتْ . ( فَصْلُ) وَكُلَّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ
وكل أَوْ يَتَوَكلَ فِيهِ وَالْوَكَالَةً عَقْدْ جَائِرٌ وَلِكُلِّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءٍ وتَفسِحُ قوتِ أحدها والوكيل أمين فيا يقيمه وفيا يَصْرِفُهُ بمود يقبضُهُ ولا يضمن إلا بالتفريط ولا يجوز أن يبيع وَيَشْتَرِي إِلا ثلاثة يَضْمَنُ شرائط أن يبيع بثمن المثل وَأَنْ يَكُونَ عَقَدًا بِنَهْدِ الْبَلَدِ وَلَا يَجُوزُ بِثَمَنِ
..