23
۲۳
يتقابضاً قبل التفرق وأن يكون عقد السالم ناجزا لا يَدْخُلُهُ خيار الش. (فَصْلُ) وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعَهُ جَازَ رَهْتُهُ فِي الدُّيُونِ إِذَا اسْتَقَرَّ بُوتُهَا فِي الذَّمَّةِ وَلِلرَّاهِنِ الرُّجُوعُ فِيهِ مَا لَمْ يَقْبِضُهُ وَلَا يَضْمَهُ الْمُرْتَهِنُ إِلا بِالتَّمَدَّى
جميعا
ماله
وَإِذَا قَبَضَ بَعْضُ الحَقِّ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنَ الرَّهْنِ حَتَّى يَقْضِي ( فَضْلُ) وَالْحَجْرُ عَلَى ستة الصبي والمجنون و وَالسَّفيه المبذر وَالمُفْلِسُ الَّذِي ارْتَكَبَتَهُ الدُّيُونُ وَالمَرِيضُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلُثِ وَالْعَبْدُ الَّذِي لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَتَصَرُّفَ الصَّيِّ وَالمجنُونِ وَالسَّفِيهِ غَيْرُ صحيح وتصرف الفلسِ يَصحُ فِي ذِمَّتِهِ دُونَ أَفْيَانِ مَالِهِ وتصرف المريض فيها زَادَ عَلَى النَّأْتِ مَوْنُوفِ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ مِن بَعْدِهِ وتصرف العبد يكون في ذمته ينبع به بعد عنقه الْعَبْدُ :
فِى
(فَضْلُ) وَيَصحُ الصُّلْحُ مَعَ الْإِفْرَارِ فِي الْأَمْوَالِ وَمَا أَفْضَى إِلَيْهَا ، وَهُوَ نَوْمَانِ : إِبْرَاء وَمُعَاوَضَةٌ فَالْإِبْرَاءِ اقْتِصَارُهُ مِنْ حَقًّهِ عَلَى بعضهِ وَلَا يَجُوزُ تَعليقهُ عَلَى شَرْطٍ وَالْمَعَاوَضَةُ عُدُولُهُ عَنْ حَقَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَيَجْرِى عَلَيْهِ حُكُمْ الْبَيْعِ وَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُشْرِعَ رَوْشَنَا فِي طريق نافذ بحيث لا يتضرر المارُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ في الدَّرْبِ الْمُشْتَرَك يَتَضَرَّ
إلا بِإِذْنِ الشَّرَكَاء وَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْبَابِ فِي الدَّرْبِ المُشْتَرَكِ وَلَا يَجُوزَ تأخيره إلا بإذن الشركاء
( فَصْلٌ) وَشَرَائِطُ الحَوَالَةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ رضا المحيل وَقَولُ