22
۲۲
مَوْضُوبِ فِي الذَّمَّةِ فَجَانَّ إِذَا وُجِدَتْ الصَّفَةُ عَلَى مَا وُصِفَ بِهِ وَبَيْعُ عَيْرِ غَائِبِةٍ لَمْ تُشَاهَدٌ فَلَا يَجُوزُ وَيَصحُ بَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ مُنتَفَع : تملُوك وَلا يَصحُ بَيْعُ عَيْنٍ نَحِسَةٍ وَلَا مَا لَا مَنْفَعَةً فِيهِ .
(فصل) وَالرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالمَطْمُومَاتِ وَلَا يَجُوزُ بِيعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةِ كَذَلِكَ إِلَّا مُتَمَائِلَا تَقْدًا وَلَا بَيْعُ مَا ابْتَاعَهُ حَتَّى يقبضهُ وَلا بيع اللحم بالحَيَوَانِ وَ يَجُوزُ يَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلاً تقدا وكذلك المعمومات لا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَنسِ مِنْهَا مِثْلِهِ الأَمْمَائِلَا تَقَدًا ويجوز بيع الجنس مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاضِلَا نَقَدًا وَلَا يَجُوزُ يَيْعُ الْفَرَدَ . ( فصل) وَالمُتَبَايِمَانِ بِالْخَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَلَمَّا أَنْ يَشْتَرِطَا الْخَيَارَ إِلَى ثلَاثَةِ أَيَّامٍ وَإِذَا وُجِدَ بِالمَبيعِ عَيْبَ فَلِلْمُشْتَرِى رَدُهُ وَلَا يَجُوزُ بَيعُ الثَّمَرَةِ
بخور .
مُطلَقَا إِلَّا بَعْدَ بُدُو صَلَا حِهَا وَلَا يَيْمُ مَا فِيهِ الرّبا بجنسِهِ رَطباً إِلا اللَّبَنَ ( فَصْلٌ) وَيَصِحَ السَّلَمُ حَالاً وَمُوجَّلاً فِيمَا تَكَأَمَلَ فِيهِ خَمْسُ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ مَضبُوطًا بالصَّفَةِ وَأَنْ يَكُونَ جِنْسًا لَمْ يَخْتَلِطُ بِهِ غَيْرُهُ وَلَمْ تَدْخُلُهُ النَّارُ لِإِمَالَتِهِ وَأَنْ لا يَكُونَ مُعَيَّناً وَلاَ مِنْ مُعَيَّن ثم لِصِيَّةِ السَّلَم فِيهِ ثَمَانِيَةُ شَرَائِطَ وَهُوَ أَنْ يَصِفَهُ بَعْدَ ذِكرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ بالصفات التي يختلف بها الثمن وأن يذكرَ قَدْرَهُ عايق الجهالة منه وإن كان مؤجلاً ذَكَرَ وَقتَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَكُونَ مَوْحُودًا عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ في الغالب وأن يذكر موضعَ قَبْضِهِ وَأَنْ يَكُونَ السَّمَنُ مَعْلُومًا وَأَنْ