21
۲۱
وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبَا لَزِمَهُ الدَّمُ وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةٌ لَمْ يَلْزَمُهُ بِتَرْكِهَا شَيْءٍ . (فصل) وَالدَّمَاء الْوَاحِبَةُ في الإحرام فتة أشياء أَحَدُها الله الْوَاجِبُ بِتَرْكِ نُسُكِ وَهُوَ عَلَى التَّرْتِيبِ شَاءٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ثلاثة في الحج وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَالثَّانِي الدَّمُ الْوَاجِبُ بِالخَلْقِ وَالتَّرَفْهِ وَهُوَ عَلَى التخييرِ شَاةَ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوِ التَّصْدِيقِ بثلاثةِ أَصْعِ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالثَّالِثُ الدَّمُ الْوَاجِبُ بِاحْصَارِ فَيَتَخَلَّلَ وَيُهْدِى شَاةَ وَالرَّابِعُ الدَّمُ الْوَاجِبُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ وَهُوَ عَلَى التَّحْيِيرِ إِنْ كَانَ الصَّيْدُ مِمَّا لَهُ مِثْلُ أَخْرَجَ المثلَ مِنَ النَّعَمَ أَوْ قَوْمَهُ وَاشْتَرَى بِقِيمَتِهِ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ عَنْ كُلَّ مُدَّ يَوْمَا وَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ أَخْرَجَ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا أَوْصَامَ عَنْ كُلِّ مُدَّ يَوْمًا وَالخَامِسُ الدَّمُ الْوَاجِبُ بالْوَطءِ وَهْوَ عَلَى التَّرْتِيبِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَبَقَرَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدُهَا فَسَبْعَ مِنَ الْقَلَمِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا قَوْمَ الْبَدَنَةَ وَاشْتَرَى بِقِيمَتِهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ كُلَّ مُدَّ يَوْمًا وَلَا يُجْزِنُهُ الْهَدْي وَلَا الْإِطْعَامُ إِلا بِالخَرَم وَيُجْزِتُهُ أَنْ يَصُومَ حَيْثُ شَاءَ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ أريم وَلا قطع شجره والمحل والمحرم في ذلك سواد كِتَابُ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ
الْبُيُوعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء : بَيْعُ عَيْنِ مُشَاهَدَةٍ فَجَارٌ وَبَيْعُ شَيْ