19
۱۹
الشك
وَالْقُدْرَةُ عَلَى الصَّوْمِ وَفَرائضُ القَوْمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاء النيه وَالْإِمْسَاكُ عَن الأكل والشرب والجماع وتعد التقي، والذي ينظر به الصائم عشرة وَتَعَمَّدُ وَالَّذِى أَشْيَلَ : مَا وَصَلَ عَمْدًا إِلَى الْجُوْفِ وَالرَّأْسِ وَالحَقْنَةُ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ وَالْفَي عَبْدًا وَالْوَطه عَبْدًا فِي الْفَرْجِ وَالْإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةِ وَالخَيْضُ وَالنَّفَاَسُ وَالْجُنُونُ وَالرَّدَّةُ وَيُسْتَحَبُّ فِي الصَّوْمِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّجُورِ وَتَرْكُ الفُجْرِ مِنَ الْكَلَامِ وَيَحْرُمُ صِيَامُ خَمْسَةِ أيَّامِ الْعِيدَانِ وَأَيَّامُ النَّشْرِيقِ الثَّلاثةُ وَيُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ إِلَّا أَنْ يُوَافَقَ عَادَةً لَهُ وَمَنْ وَى فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا فِي الفَرْج فَعَلَيْهِ الْقَضَاءِ وَالكَفَّارَةُ وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا لِكُلِّ مِسْكِينِ مُدٌ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ مِنْ رَمَضَانَ أَطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدُ وَالشَّيْخُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلَّ يَوْمٍ مُدًا وَالحَامِلُ وَالْمُرْضِع إِنْ خَافَتَا عَلَى أَنفُسِهِما أَفْطَرَنَا وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءِ وَإِنْ خَافَنَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا م أَفْطَرَنَا وعَلَيْهِمَا الْقَضَاء وَالْكَفَارَةُ عَنْ كُلَّ يَوْمٍ مُدٌ وَهُوَ رِطل . وَتُلْتُ بِالْعِرَاقِي وَالْمَرِيضُ الْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلاً يُفْطَرَانِ وَيَقْضِيانِ . (فصل) والاعتكاف سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ وَلَهُ شَرْطَان : النِّيَّةُ وَاللَّيْتُ : في المَسْجِدِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الاعْتِكَافِ المَنذُورِ إِلَّا حَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُذْرِ مِنْ حَيْضِ أَوْ مَرَضِ لَا يُمْكِنُ الْمُقَامُ مَعَهُ وَيَبْطُلُ بِالْوَطة.