← المكتبة ▭▭ صفحتان
الغاية والتقريب متن أبي شجاع - أبو شجاع - ط الجمهورية
أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني أبو شجاع فقه شافعي
A− A+
18
۱۸ یچ أو الشيح العشر وإن سقيت بدولاب أو نضع نصف المشر ( فَصْلَ وَتُقَوَّمُ عُرُوضُ التِّجَارَةِ عِنْدَ آخِرِ الحَوْلِ بِمَا اسْتُرِيَت ِبهِ ويُخرجُ مِنْ ذلِكَ رُبع العشر وما استخرج مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يخْرَجُ مِنْهُ رُبْعُ الْمُشْرِ فِي الحَالِ وَمَا يُوجَدُ مِنَ الرَّكَازِ فَفِيهِ الْمَمْسُ. ( فَصْلٌ) وَتَحِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ الْإِسْلَامُ وَبِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَوُجُودِ الْفَضْلِ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عياله في ذلك اليَوْمِ وَيُرَكَى مَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَارَمُهُ فَقَتَهُ مِنَ المُسلِمِينَ صَاعًا مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ وَقَدْرُهُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَتُلَّتْ بِالْعِرَاقِيِّ . (فعل) وَتُدْفَعُ الزَّكاةُ إِلَى الْأَصْنافِ الثمانيةِ الَّذِينَ ذَكَرَم اللهُ تَعَالَى فِى كتابهِ الْعَزيز فى قَوْلِهِ تَعَالَى : ( إِمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والمتناكين والعاملين عليها والموالقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفي الرَّقَابِ وَالْقَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَإِلَى مَنْ يَوجَدُ مِنْهُمْ وَلَا يَعْتَصِرُ عَلَى أَقل مِنْ ثَلاثَةٍ مِنْ كُلَّ صَفَ إِلا الْعَامِلَ وَحَمْةٌ لَا يَجُوزُ دَفَعُهَا إِلَيْهِمْ الفني قال أَوْ كَتب وَالْعِبْدُ وَ بَنُو هَاشِمٍ وَ بَنُو المُطَّلِبِ وَالْكَافِرُ وَمَنْ تَلْزَمُ تلزم المركى نفقته لا يَدْفَعُها إِلَيْهِمْ بِأَسْم الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ . كتاب الصيام * وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء الْإِسْلامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ