8
Λ
قال الله تَعَالَى : وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُوراً . يُشْتَرَطُ لِرَفَعِ الحَدَثِ وَالنَّجَسِ مَاه مطلَقَ ، وَهُوَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاء بِلا قَيدِ ، فَالْمُتَغَيَّرُ بِمُسْتَغْنَى عَنْهُ كَرَعْفَرَانِ تَغَيَّرا
يمنع إطلاق اسم المَاءِ غَيْرُ طَهُورٍ ، وَلَا يَضُرُ تَغير لا يمنع الأسم ، وَلَا مُتَذير بمكت وطين ومخلب ، وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَرَهِ ، وَكَذَا مُتَغَيَّرُ يُجَاوِرٍ كَمُودٍ وَدُهْنِ ، أَوْ تُرَابٍ طرح فيه فى الْأَظهَرِ ، وَيُكْرَهُ المُشمَ، وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرَضَ الطَّهَارَةِ . قِيلَ وَنَفْلِهَا غَيْرُ طَهُورِ في الجَدِيدِ ، فَإِنْ مُجمعَ فَبَلَعَ قُلْتَيْنِ فَطَهُور في الأصح ،
دالله عليه فقال ( قال الله تعالى - وأنزلنا من السماء ماء طهورا ( أى مظهرا ) يشترط لرفع الحدث الذي هو الأمر الاعتبارى الذى يقوم بالأعضاء فيمع من صحة الصلاة حيث لا مرخص و النجس) بفتح النون والجيم ، وهو مستقذر شرعا يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص (ماء مطلق) أي استعماله ، وكما يشترط الماء المطلق لماذكر يشترط لكافة الطهارة ولو المندوبة كالوضوء المجدد (وهو) أى الماء المطلق (ما يقع عليه اسم ماء أى ما يطلق عليه عند أهل الشرع في عرفهم فيخرج الماء المستعمل ، ويدخل المتغير بما فى مقره ( بلاقيد) سواء كان القيد بالاضافة كماء ورد ، أو بصفة كماء دافق ، أو بلام عهد كما فى الحديث اذا رأت الماء » أي المني فكل ما أطلق عليه شرعا ماء يقال له مطلق وان قيد في بعض الأحيان لبيان الواقع كماء البحر فالمتغير بمستغنى عنه مخالط طاهر : وهو مفهوم مطلق ) كزعفران وماء شجر ( تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء عليه لكثرته (غير طهور) سواء كان قليلا أو كثيرا ، فان زال تغيره رجع الى طهوريته (ولا يضر تغير) يسير الايمنع الاسم) وكذلك لوشك فى أن تغيره يسير أوكثير (ولا) يضر في الطهارة ماء (متغير بمكث) وان فش التغير وطين وطحلب) بضم الطاء وبضم اللام وفتحها شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث (و) كذا المتغير : (ما فى مقره وممره ككبريت و زرنيخ ولو مصنوعا لاصلاح المقر ، ومنه الجبس والجص والقطران (وكذا) لا يضر فى الطهارة (متغير بمجاور) طاهر (كعود ودهن) ولو مطيبين (أو بتراب) ولو مستعملا (طرح فيه أما المتغير بتراب تهب به الريح فلا خلاف في عدم الضرر به ، فالطرح قيد لاجراء الخلاف المستفاد بقوله ( فى الأظهر ) والمجاور ما يمكن فصله ، والمخالط مالا يمكن فصله ( ويكره) تنزيها استعمال الماء (المشمس) أي المسخن بالشمس في البدن ولو في غير الطهارة كأكل وشرب ، انما بشرط أن يكون ذلك بقطر حار كالحجاز، في إناء منطبع غير النقدين، وأن يستعمل في حال حرارته. وغير الماء من المائعات كالماء ، ويكره أيضا استعمال شديد السخونة والبرودة (و) الماء القليل ( المستعمل فى فرض الطهارة) عن حدث كالغسلة الأولى قبل ونقلها) كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدّد غير طهور في الجديد) بل طاهر فقط ، لأنه غير مطلق ، وسيأتى الماء المستعمل في غسل النحاسة ، والمراد بالفرض مالا بد منه فيشمل ماء وضوء حنفى بلانية وصى : إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء ، وفى القديم أنه مطهر (فان (جمع) المستعمل (فبلغ قلتين فطهور في الأصح والماء مادام متردّدا على المحل لا يثبت له حكم الاستعمال
ولا