← المكتبة ▭▭ صفحتان
السراج الوهاج شرح متن المنهاج - الغمراوي - ط المعرفة
محمد الزهري الغمراوي فقه شافعي
A− A+
5
ذكرها في المُحَرِّرِ عَلَى خِلَافِ المُختارِ في المَذهَبِ مَا سَتَرَاهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَاضِحَاتِ، ومنها إِبْدَالُ مَا كانَ مِنْ أَلْفَاظِهِ غَرِيباً ، أَوْ مُوهِمَا خِلافَ الصَّوَّابِ بِأَوْضَحَ وَأَخْصَرَ مِنْهُ بعبارات جَليَّاتٍ ، وَمِنها بَيَانُ الْقَوْلَيْنِ وَالْوَجْهَيْنِ وَالطَّرِيقَيْنِ وَالنَّص ، وَمَرَاتِبِ الْخَلافِ في جميع الحالاتِ ، فَخَيْتُ أَقُولُ : فى الأظهر أو المشهورِ فَمَنَ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْأَقْوَالِ ، فَإِنْ قوى الخلاف قُلْتُ الأَظْهَرُ، وَإلا فالمشهورُ، وَحَيْتُ أَقُولُ : الْأَصَحُ أَوِ الصَّحِيحُ فَنَ الْوَجْهَيْنِ الْأَوْجُهِ ، فَإِنْ قَوَى الخِلافُ قُلْتُ : الأَصَحُ وَإِلا فَالصَّحِيحُ ، وَحَيْثُ أَقُولُ : الذَّهَبُ فَمَنَ الطَّرِيقَيْنِ أَو الطَّرُقِ ، وَحَيْثُ أَقُولُ : النَّص فَهُوَ نَصَّ الشَّافِيِّ رَحِمَهُ اللهُ ، وَيَكُونُ هناك وجه ضَعِيفُ أَوْ قَوْلُ مُخَرَّج، وَحَيْتُ أَقُولُ : الجَدِيدُ فَالْقَدِيمُ خِلافُهُ ، أَوِ الْقَدِيمُ أَوْ فِي قَوْلِ قديم فالجديد خلافه. ، موضعا ( ذكرها في المحرر على خلاف المختار فى المذهب كما ستراها ان شاء الله تعالى واضحات ) فالقصد أنه يذكرها على المختار ( ومنها إبدال ما كان ألفاظه غريبا ) أي غير مألوف الاستعمال (أ. موهما خلاف الصواب) فيبدل الغريب ( بأوضح ، و ( الموهم بـ (أخصر منه بعبارات جلیات) لا ايهام فيها. ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ) هو قول مخصوص باعتبار ما يقابله من قول مخرج أو وجه ) ومراتب الخلاف) أى المخالف قوة وضعفا ( في جميع الحالات) أى في المسائل التي ورد فيها ذلك ، وأما المحرر فتارة يبين، وتارة لا يبين (حيث أقول: في الأظهر أو المشهور ، فن القولين أو الأقوال ) للشافعي رضى الله عنه ( فان قوى الخلاف ) أى المخالف لقوة مدركه . ( قلت الأظهر ( فيما أريد ترجيحه ( وإلا ) بأن لم يقو مدرك المخالف ( فالمشهور) ليشعر بضعف مقابله ( وحيث أقول : الأصح أو الصحيح من الوجهين أو الأوجــه ) للأصحاب يستخرجونها من قواعد الامام ، وقد يجتهدون فى بعضها وان لم يكن على أصل قواعده فان قوى الخلاف قلت : الأصح ) ليشعر بصحة مقابله (و إلا فالصحيح ، وحيث أقول : المذهب فن الطريقين أو الطرق) وهى اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب كأن يحكى بعضهم في المسئلة قولين أو وجهين و يقطع بعضهم بأحدهما ، فالمفتى به ما عبر عنه بالمذهب ( وحيث أقول : النص فهو نص الشافعي رحمه الله ، ويكون هناك وجه (ضعيف أى خلاف الراجح ( أو قول مخرج ) من نص له في نظير المسألة لا يعمل به من حيث مقابلته للنص ) وحيث أقول : الجديد فالقديم خلافه ، أو القديم أو فى قول قديم ، فالجديد خلافه والقديم ما قاله الشافعي بالعراق ، والجديد ما قاله عصر أو استقر رأيه عليه فيها وان كان قد قاله بالعراق . قال الامام : ولا يجوز عد المذهب القديم من مذهب الشافعي ما لم يدل له نص ، أو يرجحه من هو أهل للترجيح من الأصحاب ، والعمل