35
حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَالاخْتِبارُ أَنْ لَا تُوَخَرَ عَنِ الْإِسْفَارِ . قُلْتُ : يُكْرَهُ تَسْمِيَّةُ للغَرِبِ عِشَاءِ ، وَالْعَشَاءِ عَتَةٌ ، وَالنَّوْمُ قَبْلَهَا ، وَالحديث تعدها إِلا فِي خَيْرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَيُسَن تفجيلُ الصَّلاةِ لِأَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَفِي قَوْلَ : تَأْخِيرُ الْعَشَاءِ أَفْضَلُ ، وَيُسَنُ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي شدة الحَرَّ ، وَالْأَصَحُ اخْتِصَاصُهُ بِسَلَدٍ حَارٍ ، وَجَمَاعَةِ مَسْجِدٍ يَقْصِدُونَهُ مِنْ بَعْدِ ، وَمَنْ وقع تعض صَلَاتِهِ فِي الْوَقْتِ ، فَالْأَصْحُ أَنَّهُ إِن وَقَعَ رَكْعَةً فَالجَميع أَدَادٍ ، وَالأَنقَضَاءِ ، وَمَنْ بَعْضُ جهل الوقت أجتَهَدَ بِوِرْدٍ وَتَحْوِه ، فَإِنْ تَيَقَنَ صَلَاتَهُ قَبْلَ الوَقْتِ قَضَى فِي الْأَظهَرِ ، وَإِلَّا فلا ، وَيُبَادِرُ بِالْفَاتِتِ ، وَيُسَنُ تَرْتِيمُهُ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الحَاضِرَةِ التِي لَا يَخَافُ فَوْتَهَا ، وَتُكْرَهُ
الصَّلاةُ عِندَ الاسْتِوَاءِ
أن
) حتى تطلع الشمس ( ولو بعضها ( والاختيار أن لا تؤخر عن الاسفار) وهو الاضاءة ( قلت : یگره تسمية المغرب عشاء ، والعشاء عتمة ولا يكره تسمية الصبح عداة (و) يكره ( النوم قبلها ) أي صلاة العشاء بعد دخول وقتها اذا ظن تيقظه في الوقت ، والاحرم (و) يكره (الحديث بعدها ) أى بعد فعلها الا فى خير ، والله أعلم كمذاكرة فقه وايناس ضيف وملاطفة الرجل أهله . واعلم وجوب هذه الصلوات موسع الى أن يبقى ما يسعها ، واذا أراد تأخيرها عن أول الوقت لزمه العزم على فعلها فيه ( ويسن تسجيل الصلاة ) ولو عشاء ( لأول الوقت ) اذا تيقنه ( ومى قول تأخير العشاء ) مالم يحاوز وقت الاختيار أفضل ، ويسن الامراد بالظهر ) أي تأخير فعلها عن أول وقتها ( مى شدة الحر ) الى أن يصبر للحيطان ظل يمشى فيه طالب الجماعة ( والأصح اختصاصه) أى الابراد ( بلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من (هد) و يمشون اليه في الشمس ، فلا يسن الابراد ببلد بارد ولا معتدل ولا لمن يصلى منفردا أو جماعة ببيته أو محل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم من قرب أو بعد ، لكن يجد ظلا بمشى فيه ( ومن وقع بعض صلاته في الوقت) و بعضها خارجه ( فالأصح أنه إن وقع ) فى الوقت (ركعة فالجميع أداء . والا) بأن وقع فيه أقل من ركعة ( فقضاء ) ومقابل الأصح وجوه ثلاثة . أحدها أن الجميع أداء تبعا لما في الوقت ، وثانيها أن الجميع قضاء تبعا لما بعد الوقت ، وثالثها ما وقع فى الوقت أداء وما بعده قضاء (ومن جهل الوقت اجتهد ) جوازا ان قدر على اليقين ولو بالصبر . و إلا موجو با (بورد ونحوه) خياطة مثلا وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد ، واذا أخبره ثقة عن علم وجب عليه العمل بقوله ان لم يمكنه العلم بنفسه وجازان أمكنه ، ويجوز تقليد المؤذن الثقة العارف ولو صلى بلا اجتهاد أعاد (فان تيقن صلاته التي صلاها باجتهاد ( قبل الوقت قضى فى الأظهر ) ومقابله لا قضاء العشاء لمنه ( وإلا ) بأن لم يتيقن (فلا) قضاء (و يبادر بالفائت) مدبا إن ماته بعذر ، ووجوبا إن فاته بعيره ویسن ترتيبه ) أى الفائت (وتقديمه على الحاضرة التي لايخاف فوتها) أى قضاءها فان ناف فوت الحاضرة لزمه البداءة بها، وشمل ذلك ما إذا أمكنه أن يدرك ركعة من الحاصرة ، فيسن تقديم الفائتة عليها ) وتكره الصلاة ) تحريما ( عند الاستواء ) وهو وقت لطيف لا يتسع لصلاة إلا انه
•