36
٣٦
إلا يوم الجمعةِ ، وَبَعْدَ الصُّبْحُ حَتَّى تَرْتفعُ الشَّمْسُ كَرَمْح ، وَالْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ إِلا لِسَبَبِ كفائتة ، وكسُوفٍ ، وَتَحِيةٍ ، وَسَعْدَةِ شكرٍ ، وَإِلا فِي حَرَم مَكَةً عَلَى الصَّحِيح . [ فضل ] إنما تَجبُ الصَّلاةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِم بَالِغ عَاقِلِ طَاهِرٍ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْكَافِرِ إِلا لِمُرْتَدَّ، وَلَا الضَّيِّ، وَيُؤْمَرُ بِهَا لِسَبْعِ ، وَيُضْرَتْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ ، وَلَا ذِي حَيْضِ، أَوْ جُنُونِ أو إغماء ، بخلاف الشكر ، وَلَوْ زَالَتْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ وَبَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ تَكْبِيرَةً وَجَبَتِ الصَّلاةُ ، وَفِي قَوْلِ يُشْتَرَطُ رَكفَةٌ ، وَالأظْهَرُ وجُوبُ الظُّهْرِ بِإِدْرَاكِ تَكْبِيرَةٍ آخِرَ الْعَصْرِ ، وَالمَغْرِبِ آخِرَ الْعِشَاءِ ،
يمكن وقوع التحريمة فيه ( إلا يوم الجمعة ) فلا تكره الصلاة فيه (و) تكره أيضا (بعد الصبح حتى ترتفع الشمس كريم ، و تكره بعد (العصر ) أداء ولو مجموعة في وقت الظهر (حتى تغرب الشمس ، واذا صلى فى هذه الأوقات المنهي عنها عزر ولا تنعقد صلاته ( الا لسبب ) غير متأخر فانها تصح ( كفائتة ) فان سببها متقدم سواء كانت فرضا أم نفلا ( وكسوف وتحية ) فان سليهما مقارن ( وسجدة شكر ) وتلاوة لتقدم سببهما . أما ماله سبب متأخر كركمتى الاستخارة والإحرام فانه لا يعقد كالصلاة التي لا سبب لها ( والا فى حرم مكة ) فلا تكره الصلاة في هذه
الأوقات ، وان كانت خلاف الأولى ( على الصحيح) ومقابله أنها تكره فيه كغيره . [ فصل ] في شروط وجوب الصلاة ( انما تجب الصلاة على كل مسلم ) فلا تجب على كافر أصلى أى لا يطالب بها في الدنيا ( بالغ ) فلا تجب على صبي ( عاقل ) خرج المجنون (طاهر) فلا تجب على حائض أو نفساء ( ولا قضاء على الكافر ( اذا أسلم ( الالمرتد ) فيلزمه قضاؤها حتى لوارتد ، ثم جن قضى أيام الجنون ( ولا ) على ( الصبي ( إذا بلغ ( ويؤمر ( الصبي المميز (بها) ولو قضاء لمافاته ( لسبع ( من السنين إذا ميز ) ويضرب عليها ( أى على تركها ( لعشر ) ولو في أثنائها والأمر والضرب واجبان على الولى ) ولا ) قضاء على ( ذى حيض ) أو نفاس ( أو ) ذى ) جنون أو اغماء ) إذا أفاقا ( بخلاف ) ذى ( السكر ) أو الجنون أو الاغماء المتعدى به إذا أفاق فانه يجب عليه قضاء مافاته من الصلوات ) ولوزالت هذه الأسباب ) المانعة من وجوب ) ويقي من الوقت تكبيرة ( أى قدر زمها ) وجبت الصلاة ) التي يقي من وقتها ذلك القدر ) وفى قول يشترط ) لوجو بها ( ركعة ) بأخف ما يمكن ( والأظهر) على الأول ( وجوب الظهر ) مع العصر (بادراك ) قدر زمن ( تكبيرة آخر ) وقت (العصر، و) وجوب (المغرب) مع العشاء بإدراك ذلك (آخر) وقت ( العشاء ( ويشترط للوجوب أن يخلو الشحص من الموانع قدر الطهارة من الحدث وان تعددت ، ومن الخبث وان كثر ، ومن قدر أفعال الصلاة وأقوالها الواجبة فلو كانت المرأة مثلا كافرة وأسلمت قبل الغروب بقدر تكبيرة الاحرام نقول لها وجبت عليك الظهر والعصر ان خلوت من الموانع قدر الطهارة والصلاة ، فلو طرأ عليها الحيص بعد المغرب قبل أن تدرك زمنا يسع ذلك تينا أن لا وجوب ، ومقابل الأظهر يقول لا تحب الظهر والمغرب بما ذكر
ولو
الصلاة