← المكتبة ▭▭ صفحتان
السراج الوهاج شرح متن المنهاج - الغمراوي - ط المعرفة
محمد الزهري الغمراوي فقه شافعي
A− A+
34
٣٤ المكتوبات خمس : الظُّهْرُ ، وَأَوَّلُ وَقتِهِ زَوَالُ الشَّمْسُ : وَآخِرُهُ مَصِيرُ ظِلَّ النَّيْ مِثْلَهُ سوى ظل اسْتِوَاءِ الشَّمْسُ . وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ، وَيَبْقَى حَتَّى تَقَرُبَ ، وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لا تُؤخر عَنْ مَصِيرِ الظَّلِّ مِثْلَيْنِ وَالمَغْرِبُ بِالْغُرُوبِ ، وَيَبْقَ حَتَّى يَمِيبَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ في القديم ، وَفِي الجَدِيدِ يَنقَفِي فِي قَدْرِ وُضُوهُ ، وَسَتْرِ عَوْرَةٍ ، وَأَذَانِ ، وَإِقَامَةٍ ، وَخْسِ ركاتِ ، وَلَوْ شَرَعَ فِي الْوَقْتِ وَمَدٌ حَتَّى غَابَ الشَّفَقِ الْأَحْمَرُ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ قُلْتُ : القديمُ أَظْهَرُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَالْعِشَاء بِغَيب الشَّفَقِ ، وَيَبْقَى إِلَى الْفَجْرِ ، وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لا تو خَرَ عَنْ تُلْتِ اللَّيْلِ ، وَفِي قَوْلٍ نِصْفِهِ . وَالصُّبْحُ بِالْفَجْرِ الصَّادِقِ ، وَهُوَ الْمُنَشِيرُ صَوْرُهُ مُعْتَرِضاً بِالْأُفُقِ ، وَيَبْقَى ( المكتوبات) أى المفروضات ( خمس) معلومة من الدين بالضرورة (الظهر) أي صلاته (وأول وقته زوال الشمس أى وقت الزوال ، يعنى يدخل وقته بالزوال وهو ميل الشمس عن وسط السماء المسمى بلوغها اليه بالاستواء فليس وقت الزوال من الوقت ) وآخره مصير) أى وقت مصير (ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس ( الموجود عند الزوال ، وذلك أن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص ظل طويل في جهة المغرب ثم ينقص بارتفاع الشمس الى أن تنتهى الى وسط السماء وهي حالة الاستواء ويبقى حينئذ ظل في غالب البلاد ثم تميل الى جهة المغرب فيتحول الظل الى جهة المشرق ، وذلك هو الزوال ( وهو) أى مصير ظل الشيء مثله سوى ماصرة ( أول وقت العصر ) ولا يشترط زيادة عليه ( ويبقى ( الوقت (حتى تغرب) الشمس ويغيب جميع قرصها ( والاختيار أن لا تؤخر صلاة العصر (عن مصير الظل مثلين ) بعد ظل الاستواء (والمغرب) يدخل وقتها ) بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأجر فى القديم) وسيأتى اعتماده (وفى الجديد ينقضى) وقتها ( بمضى قدر وضوء وستر غورة وأذان واقامة وخمس ركعات المغرب وسنتها البعدية ، و بعضهم قال سبع ركعات فزاد ركعتين قبلها ، وسيأتى للمصنف تصحيح استحباب ركعتين قبلها ( ولو شرع ) في صلاة المغرب ( في الوقت ) على الجديد ( ومد ( بقراءة أو غيرها . وحاصل القول في المد أنه اذا شرع فى أى صلاة والباقى من الوقت ما يسعها جميعها جاز له أن يمد في قراءتها وتسبيحاتها ولو خرج وقتها ولو لم يدرك فى الوقت ركعة وتكون قضاء لا إثم فيه ، واذا شرع فيها والباقى من الوقت لا يسعها ، فالأصح أنه يحرم عليه ، ثم ان أدرك ركعة فى الوقت سميت أداء والا كانت قضاء ، لكن المغرب لو شرع فيها على الجديد والباقى لا يسعها ومد ( حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح من الخلاف المبنى على الأصح في غير المغرب أنه لا يجوز تأخير بعضها عن وقتها ومقابل الصحيح لا يجوز ( قلت : القديم أظهر ، والله أعلم ) قال في المجموع : بل هو جديد أيضا والعشاء) يدخل وقتها ( بمغيب الشفق ( الأجر ( ويبقى الى الفجر) الصادق ( والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل ، وفى قول نصفه . والصبح يدخل وقتها بالفجر الصادق ، وهو المنتشر ضوره معترضا بالأفق ) أى نواحى السماء ، بخلاف الكاذب ، فانه يطلع مستطيلا (ويبقي) وقنها