33
٣٣
تم شهرا كامِلَيْنِ، فَيَحْضُلُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ تَصُومُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ : ثَلَاثَةَ أَوَّلَهَا ، وثلاثَةَ آخِرَهَا ، فَيَحْصُلُ الْيَوْمَانِ الْبَاقِيَانِ ، وَيُمْكِنُ قَضَاءِ يَوْمٍ بِصَوْمٍ يَوْمٍ ثُمَّ الثالث وَالسَّابِعَ عَشَرَ ، وَإِنْ حَفِظَتْ شَيْئًا فَلْيَقِينِ حُكْمُهُ ، وَهِيَ فِي الْمُحْتَمِل كَعَائِضَ فِي الْوَطْء . وَطَاهِرَ في العبادَاتِ، وَإِنِ احْتَمَلَ أَهْطَاعًا وَجَبَ الْغُسْلُ لِكُلِّ فَرْضِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ دَمَ الْحَامِلِ والنقاء بَيْنَ أَقل الحيض حَيْضِ ، وَأَقَلُ النَّفَاسِ لَحظَلَةٌ ، وَأَكْثَرُهُ سِتَّونَ ، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ ، وَيَحْرُمُ بِهِ مَاحَرُمَ بِالحَيْضِ ، وَعُبُورُهُ سِتِّينَ كَبُورِهِ أَكْثَرَهُ
كتاب الصلاة
تم شهرا كاملين فيحصل لها ( من كل أربعة عشر ) يوما ( ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان و يمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث) من الأول ( والسابع عشر ) فيقع لها يوم من الأيام الثلاثة (وان (حفظت من عادتها (شيئا) ونسيت شيئا ) فلليقين حكمه ، وهى فى المحتمل كمائض فى الوطء ، وطاهر فى العبادات ) فلو حفظت الوقت دون القدر كأن تقول كان حيضى يبتدئ أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين ، ونصفه الثاني طهر بيقين ، وما بين ذلك يحتمل الحيض والظهر والانقطاع فهى فيما عدا اليوم الأول طاهر في العبادات وحائض في الوطء وتغتسل ليكل فرض كما قال ( وان احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض ) وان حفظت القدر دون الوقت كأن تقول : حيضى خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أنى فى اليوم الأول طاهر فالسادس حيض بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرة ، والثانى الى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر ، والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين ( دماء ( أقل الحيض) فأكثر (حيض) بشرط أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يوما ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض وأن يكون النقاء محتوشا بين دمى حيض ، فاذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء ، واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض، ومقابل الأظهر أن النقاء طهر، ومحل الخلاف في غير الفترات المعتادة . أماهي فهي حيض بيقين وأقل النفاس لحظة ، وأكثره (ستون) يوما (وغالبسه أربعون) يوما ، وأول النفاس من خروج الولد وان لم ينزل الدم فتحسب هذه المدة من الستين ان لم تجاوز خمسة عشر يوما ويحرم به ماحرم بالحيض ، وعبوره ) أى النفاس (ستين كعبوره) أى الحيض ( أكثره ) فتأتى أحكام
المستحاضة فيه
كتاب الصلاة
هي لغة الدعاء بخير ، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة
[ ٣ - السراج الوهاج ]