← المكتبة ▭▭ صفحتان
السراج الوهاج شرح متن المنهاج - الغمراوي - ط المعرفة
محمد الزهري الغمراوي فقه شافعي
A− A+
32
۳۳ أكثَرَهُ فَكُلُّهُ حَيْضُ ، والصُّفْرَةُ وَالْكَدْرَةُ حَيْضُ فِي الْأَصَحَ ، فَإِنْ عَبَرَهُ ، فَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةٌ مُميّزة بِأَن تَرَى قَويًّا وَضَعيفاً ، فالضَّعِيفُ اسْتِحَاضَةٌ ، وَالْقَوَى : حَيْضُ إِنْ لَمْ يَنقُصُ عَنْ أَقَلَّهُ ، وَلاَ عَبَرَ أَكْثَرَهُ ، وَلَا نَقص الضعيفُ عَنْ أَقَلّ الطُّهَرُ ، أَوْ مُسْتَدَأَةٌ لا مميّزة بأنْ رَأَتْهُ بِصِفَةٍ ، أَوْ فَقَدَتْ شَرْطَ تمييز ، فالأَظْهَرُ أَنَّ حَبْصَها يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَطُهُرْهَا تِسْع وَعِشْرُونَ ، أَوْ مُعْتَادَةٌ بِأَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضُ وَطَهُمْ فَتُرَدُّ إِلَيْهِمَا قَدْرًا وَوَقْتا ، وتثبت عمرة في الأصح ، وَيُحْكُم لِلْمُعْتَادَةِ المَيِّرَةِ بِالتَّنْبِيرِ لَا الْعَادَةِ فِي الْأَصَح ، أَو مُتَعَيَّرَةً بأن نسيت عادتها قدراً وَوَقتاً ، فَفِي قَوْلِ كَمُبتدأَةِ . وَالمَشْهُورُ وُجُوبُ الاحتياط ، فَيَحْرُمُ بِأَنْ نَسِيَتْ الْوَطَه وَمَس الصَّحَفِ ، وَالْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ الصَّلاةِ ، وَتُصَلَّى الْفَرَائِضِ أَبَداً ، وَكَذَا النَّفْلُ فِي الأصح ، وَتَغْنَسِلُ لَكُلِّ فَرْضِ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ( أكثره ) خمسة عشر يوما ( فكله حيض ( سواء كان أسود أم لا ) والصفرة والكدرة حيص في الأصح ) ومقابله ليس كل منهما حيضا ، ومحل الخلاف فى عير أيام العادة . أما فيها فكل مهما حيض باتفاق ( فان عبره ) أي جاوز الدم أكثر الحيض ) فان كانت مستدأة ) وهي التي لم يسبق طا حيض ( مميزة بأن ترى فى بعض الأيام دما ( قويا، و) فى بعضها دما (صعيفا ) كالأسود فهو أقوى من الأحمر ، وهو أقوى من الأصفر . وهو أقوى من الأكدر، وماله رائحة كريهة أقوى ممالا رائحة له ، والتحين أقوى من الرقيق ) فالضعيف استحاضة ، والقوى حيص ان لم ينقص) القوى ( عن أقله ( أى الحيض ( ولا عبر ) أى حاوز ( أكثره ) أي خمسة عشر يوما ( ولا نقص الضعيف عن أقل الظهر ) وهو خمسة عشر يوما متصلة ، فان اختل شرط من ذلك فهى غير مميزة ، وسيذكرها ( أو ) كانت ( متدأة لا مميزة بأن رأنه ( أى الدم ( بصفة ) واحدة ( أو فقدت شرط تمييز ( من شروطه السابقة ( فالأظهر أن حيصها يوم وليلة ) من أول الدم وان كان ضعيفا ( وظهرها تسع وعشرون ) تتمة الشهر ، ومقابل الأظهر تحيص غالب الحيص و بقية الشهر طهر ( أو ) كانت المرأة المستحاضة ( معتادة) غير مميرة ) بأن سبق لها حبص وطهر فترة اليهما قدرا ووقتا ) خمسة أيام من كل شهر ( وتنت ( العادة ) بمرة فى الأصح ) ومقابله لا ننست إلا بمرتين ، وقيل بثلاث ( ويحكم للمعتادة المميرة بالتميير لا العادة ) حيث خالف النميير العادة كما لو كان عادتها حمسة من أول كل شهر و باقيه ظهر فاستحبصت قرأت عشرة سوادا من أوّل الشهر وباقيه حمرة محيضها العشرة السواد ( فى الأصح ) ومقابله بحكم لها بالعادة ) أو ( كانت المرأة المستحاضة ( متحيرة ) المستحاضة المعتادة عير المميزة ) بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا ) لنحو جنون ( في قول كمبتدأة ) فيكون حيصها من أول الوقت يوما وليلة ، و بقية الشهر طهر ( والمشهور وجوب الاحتياط) بما يجي ( فيحرم ) على الحليل ( الوطء ) والاستمتاع بما بين السرة والركة (و) يحرم عليها ( مس المصحف والقراءة في غير الصلاة وتصلى الفرائض أبدا وكذا النقل ) لها صلاته (فى الأصح ) ومقابله لا تصليه ) وتغتسل لكل فرض ( بعد دخول وقته ( وتصوم رمضان ) وجوبا وهي تم