30
مُنْقَتَيْنِ عَلى الخَمْسَ مَرَّتَيْنِ بِنَيَمينِ ، وَلَا يَقيمُ لِفَرْضِ قَبْلَ وَقْتِ فِعْلِهِ ، وَكَذَا النَّفْلُ الوقت في الأصح ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاء وَلاَ تُرَابًا لَزِمَهُ فِي الجَدِيدِ أَنْ يُصَلَّى الْفَرْضَ وَيُعِيدَ ، ويقضي القيمُ التَيَمَّمُ لِفَقَدِ الماء، لا المُسَافِرُ إِلا الْعَامِيَ بِسَفَرِهِ فِي الْأَصَحَ ، وَمَنْ تَيَمَّمَ لِبَرْدِ قصَى فِي الْأَظهَرَ ، أَوْ مَرَضِ يمنع الماء مُطلَقاً ، أَوْ فِي عُضو وَلَا سَائِرَ فَلَا إِلا أَنْ يَكُونَ بجرحه دم كَثِيرُ ، وَإِنْ كانَ سَائِرِ لَمْ يَقضِ فِي الأظْهَرَ إِنْ وُضِعَ عَلَى طُهْرٍ ، فَإِنْ وُضِعَ عَلَى حَدَثٍ وَجَدَ تَزْعُهُ ، فَإِنْ تَعَدَّرَ قَصَى عَلَى الشهور .
باب الحيض
أقل سنهِ تِسْعُ سِنِينَ ، وَأَقَلُّهُ يَوْمَ وَلَيْلَةٌ ، وَأَكثَرُهُ حَمسَةٌ عَشَرَ بِلَيَالِهَا ، وَأَقَلُ طُهُرْ بَيْنَ الحيفتين خمسة عشر خَمْسَةَ
( متفقتين ) كظهرين ( صلى الخمس مرتين تقيممين ( ولا يكون ذلك إلا من يومين ، وقيل لامد من عشر تيمات ) ولا يقيمم لفرص قبل ( دحول ) وقت فعله ( فلا بد من العلم بدخوله يقينا أوظنا ) وكذا النقل المؤقت ) كصلاة العيد (فى الأصح ) ومقابله يصح قبل دخول الوقت ) ومن لم يجد ماء ولا ترانا ) كأن حدس فى موضع ليس مه واحد منهما ( لزمه في الجديد أن يصلى الفرص ) . المؤدى الحرمة الوقت ( ويعيد ) إذا وجد أحدهما ، والمراد بالاعادة القضاء إذ لا يصلى فاقد الطهورين إلا عند ضيقه و يقضى المقيم المتيمم لفقد الماء ) والمراد بالمقيم من صلى محل يغلب فيه وجود الماء ( لا المسافر) وهو من تيم بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوى الأمران ) إلا العاصي بسفره ) كالآبق فيقضى (في الأصح) ومقابله لا يقضى ) ومن تيم لبرد قصى في الأظهر ) ومقابله لا يقضى ، وكل هذا إذا كان التيمم للبرد في السفر . وأما إذا كان فى الحضر فيقضى قولا واحدا (أو) تيمم المرض يمنع الماء مطلقا ) أى فى جميع أعضاء الطهارة ) أو فى عصو ولاساتر فلا ) قضاء عليه ) إلا أن يكون بجرحه دم كثير ) لا يعفى عنه فيفسد التيمم ) وان كان ) بعصوه ( ساتر لم يقص في الأظهر أن وضع على ظهر ) ومقابل الأظهر يقضى مطلقا هذا إذا لم يكن الساتر في محل التيمم ، والا وجب القضاء بلاخلاف لنقض البدل والمبدل ) فان وضع على حدث ) سواء في أعضاء التيمم أو غيرها ) وجب نزعه ( ان أمكن بلاضرر يبيح التيمم ) فان تعذر ) نزعه ومسح عليه وصلى ( قضى على المشهور ) ومقابله لا يقضى للعدر .
باب الحيض
وما يذكر معه من النفاس والاستحاضة . وهو لغة السيلان ، وشرعا دم تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوعها على سبيل الصحة ( أقل سنه تسع سين ) فريد ولو فى البلاد الباردة ( وأقله ) زمنا ( يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ( بلياليها ) وان لم تتصل الدماء ( وأقل ظهر بين الحضيتين خمسة عشر يوما . وأما الطهر بين الحيض والنفاس فانه يجوز
ولا