← المكتبة ▭▭ صفحتان
السراج الوهاج شرح متن المنهاج - الغمراوي - ط المعرفة
محمد الزهري الغمراوي فقه شافعي
A− A+
29
۲۹ ويخفف المُبارَ ، وَهُوَ الاَةُ التَّيَتُم كَالْوُضُوه . قُلْتُ : وَكَذَا الْغُسْلُ ، وَيُنْدَبُ تَفْرِيقُ أَصَابِعِهِ أولاً ، وَيَجبُ تَزْعُ حَالَمِهِ فِي الثانيةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَمَنْ تَيَمَّمَ لِعَقَدِ مَاء فَوَجَدَهُ إِنْ لَمْ يَكُن في صلاة بطَلَ إِنْ لم يَفْتَرِنْ بِمانع كَعَطَشِ ، أَوْ فِي صَلَاةٍ لاَ تَسْقِطُ بِهِ بَلَلَتْ عَلَى المَشْهُورِ ، وَ إِنْ أَسْقَطَهَا فَلَا ، وَقِيلَ يَنظُلُ النَّفَلُ ، وَالأصْحُ أَنْ قَطَعَهَا لِيَتَوَضَّأَ أَفْضَلُ ، وَأَنَّ التَنْقَلَ لا يُجاوِزُ رَكْتَينِ إِلا مَنْ نَوَى عَدَداً فَيُتِمَهُ ، وَلاَ يُصَلِّى بِنَيْتُم غَيْرَ فَرْضِ ، وَيَتَنَفَّلُ ماشاء ، وَالنَّذَرُ كَفَرْضِ فِي الْأَظهَرِ ، وَالْأَصَحُ مِمَّةٌ جَنَازَ مَعَ فَرْضِ وَأَنَّ مَنْ ذَيَ إحدى الخَمْسِ كَفَاهُ تَيَتُمْ لَهُنْ، وَإِنْ نَسِيَ مُخْتَلِفَتَينِ صَلَى كُلَّ صَلَاةٍ بِنَيَتُم ، وَإِنْ شَاءَ صحه تيم مرتين وَصَلَّى بِالْأَوَّلِ أَرْبَعًا وَلَاء ، وَبِالثَّانِي أَرْبَعًا لَيْسَ مِنْهَا الَّتى بَدَأَ بِهَا ، أَوْ على أسفله ويخفف الغبار) من كفيه بالنقض أو النفخ . أما مسح التراب بعد التيمم فالأحب أن لا يجعله ( وموالاة التيمم كالوضوء ) فتجب على صاحب الضرورة وتندب لغيره ، وفى القديم تجب ، ولذا اعتبر الجفاف هناك اعتبرناه هنا بتقديره ماء قلت : وكذا الغسل) أي تسن موالاة التيمم فيه كالوضوء ) ويندب تفريق أصابعه أولا ( أى أوّل الضربتين وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين ( ويجب نزع خاتمه فى الثانية ( ليصل الغبار إلى محله ، ولا يكفى تحريكه ( والله أعلم ) ووجوب النزع عند المسح ، لا عند النقل ، ويجب تقديم إزالة النجاسة على التيمم ومن تيم لفقد ماء فوجده إن لم يكن فى صلاة بطل) تيمه ، ومثل الوجدان التوهم . وأما ان كان في صلاة فلا تبطل بالتوهم والظن ، وسيأتى حكم اليقين ، ويبطل فيما ذكر ( ان لم يقترن بمانع كعطش أو ) وجده ( في صلاة لا تسقط به ( أى بالتيمم بأن صلى بمكان يغلب فيه وجود الماء ( بطلت على المشهور ( ومقابله وجه ضعيف أنها لا تبطل ( وإن أسقطها ( أى التيمم بأن صلى بمكان يغلب فيه الفقد موجد الماء في أثناء الصلاة ( فلا تبطل ، ولا فرق بين الفرض والنفل (وقيل يبطل النفل ، والأصح أن قطعها ( أى الصلاة التى تسقط بالتيمم فرضا كانت أو نفلا ( ليتوضأ ). و يصلى بدلها ( أفضل ) من إتمامها بالتيمم (و) الأصح ) أن المتنقل ) الذي لم ينو قدرا من الركعات ووجد الماء في صلاته (لا يجاوز ركعتين) إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة ( إلا من نوى عددا فيتمه ) ولا يزيد عليه ) ولا يصلى بقيمم غير (فرض) ومثل فرض الصلاة فرض الطواف وخطبة الجمعة ( ويتنفل ) مع الفريضة ( ماشاء ، والنذر كفرض ) فليس له أن يجمعه مع فرض آخر ( في الأظهر ) ومقابله أنه ليس كالفرص ، فله ما ذكر ( والأصح صحة جنائز مع فرض ) فهي كالنفل ، ومقابله قولان: أحدهما لا تصح مطلقا ، والثاني لا نصح إن تعينت (و) الأصح ( أن من نسى إحدى الخمس ) ولم يعلم عينها فيجب عليه صلاة الخمس ، ولكن (كفاه لهن ) واحد ، ومقابل الأصح يجب خس تيممات ) وإن نسی) منهن (مختلفتين) كصبح وظهر ( صلى كل صلاة ) من الخمس ) بقيمم وان شاء تيم مرتين وصلى بالأول أو بعا ولاء ، و بالثانى أربعا ليس منها التي بدأ بها ) فيحرم علينه صلاتها (أو) نسى صلاتين من الخمس