← المكتبة ▭▭ صفحتان
السراج الوهاج شرح متن المنهاج - الغمراوي - ط المعرفة
محمد الزهري الغمراوي فقه شافعي
A− A+
28
۲۸ أوْ عَكَسَ كَفى فى الأصح . وَنِيَّةُ أَسْتبَاحَةِ الصَّلَاةِ لاَرَفْعِ حَدَثٍ وَلَوْ نَوَى فَرْضَ التَّيْمِ لم يكف في الأصح ، وَتَجبُ قَرْتُهَا بِالنَّقْلِ ، وَكَذَا اسْتِدَامَهَا إِلَى مَسْحُ شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ عَلَى الصحيح ، فَإِنْ نَوَى فَرْضاً وَنَفَلا أُبيحا أَوْ فَرْضاً فَلَهُ النَّفْلُ عَلَى المَذْهَبِ ، أَوْ نَفَلا أو الصَّلاةَ تَنفَّلَ لَا الْفَرْضَ عَلَى المَذْهَبِ وَمَسْحُ وَجْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ ، وَلَا يَحِبُ إِيصَالُهُ منبت الشعر الخفيفِ ، وَلَا تَرْتِيبَ فِي قَبْلِهِ فِي الْأَصَحَ ، فَلَوْ صَرَبَ بِيَدَيْهِ وَجْهَهُ وَ بِبَارِهِ يَمِينَهُ حَارَ . وَتُندَبُ التَّسْمِيَةُ ، وَمَسْحُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ قُلْتُ : الأصح النصوص وُجُوبُ ضَرْبَتَيْنِ، وَإِنْ أَمَّكن بِصَرْبَةٍ مِحرَقَةٍ وَتَحْوِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَيُقَدِّمُ يمينه وأعلَى وَجْهِهِ ، بيمينه ( أو عكس ( أى نقله من يد الى وجبه ( كفى فى الأصح ) ومقابلة لا يكى (و) الركن الثاني نية استناحة الصلاة) ومحوها كطواف ( لا ) نية ( رفع حدث ) أو الطهارة عن الحدث ولا تكفى ) ولو نوى فرض التيمم لم يكف فى الأصح ) ومقابله يكفى ( ويجب قرنها ) أي البيـة ( بالنقل ) الحاصل بالضرب الى الوجه ( وكذا ( يجب ) استدامتها الى مسح شيء من الوجه على الصحيح ) فلو عزبت قبل المسح لم يكف ومقابل الصحيح لاتجب الاستدامة ، وعلى المعتمد يكتفى باستحصارها عندهما وان عزبت بيهما ) فان موى فرضا و نفلا) أي استباحتهما (أبيحا) له وان عين مرضا جار أن يصلى عيره ( أو ) نوى ) مرضا فله النقل على المذهب ) وله صلاة ( جنازة ، وأما خطبة الجمعة ، فليس له فعلها مع الفرص ، وفى قول لا يتنفل مع الفرض ، وفى قول آخر يتنفل بعد فعل الفرض لا قبله ( أو ) بوى بقيمه ) نقلا أو الصلاة تنقل ) أي فعل النقل ( لا الفرض على المذهب ) وفى قول له فعل الفرض فيهما ، وفى آخر له فعل الفرض إذا نوى الصلاة ، وليس له فعله إذا نوى النفل ، واذا بوى صلاة الجنازة جاز له النقل وكذا العكس ، وفى كل يجوز له سجود التلاوة والشكر ومس" المصحف وحمله (و) الركن الثالث ( مسح وجهه ) حتى مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته . والركن الرابع مذكور في قوله ( ثم يديه مع مرفقيه ) على جهة الاستيعاب . والركن الخامس : الترتيب بين الوجه واليدين المستفاد من ثم ، ولو كان عن حدث أكبر ) ولا يجب إيصاله ( أى التراب ) منبت الشعر الخفيف ) ولا يستحب ( ولا ) يجب ( ترتيب فى نقله ( أى التراب ( في الأصح ) بل هو مستحب ( فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه و پیساره يمينه جاز ( ومقابل الأصح : يشترط الترتيب ، فلا يصح ما ذكر ( وتندب القسمية ( أوله ( ومسح وجهه ويديه بصر بنين ) مع الاكتفاء بالضربة، إذا حصل بها التعميم . ( قلت : الأصح المنصوص وجوب ضربتين و إن أمكن بضربة بحرقة ونحوها ) بأن يأخذ خرقة كبيرة فيضرب بها ثم يمسح ببعضها وجهه و ببعضها يديه ، والمدار على أن يقى جزء من يديه ولو أصبعا يضرب له ضربة أخرى ( والله أعلم ) ولا يتعين الضرب ، بل لو وضع يه يه على تراب وعلق بهما غبار كفى ) ويقدم) ندبا ( يمينه) على يساره ( وأعلى وجهه ) و تخفف