← المكتبة ▭▭ صفحتان
السراج الوهاج شرح متن المنهاج - الغمراوي - ط المعرفة
محمد الزهري الغمراوي فقه شافعي
A− A+
27
۲۷ كبيرة لا يُمكنُ نَزْعُها غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّم كا سَبَقَ ، وَيُحِبُّ مَعَ ذَلِكَ مَسْحُ كُلُّ جبيريه بماء ، وَقِيلَ بَعْضُها ، فَإِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْض نَانِ وَلَمْ يُحْدِتْ لَمْ يُهِدِ الْجُنُّبُ غَسْلاً ، ويعيد المحدث مَا بَعْدَ عَليلِهِ ، وَقِيلَ : يَسْتَأْنِفَانِ ، وَقِيلَ : المحدث كَجُنُب ، قُلْتُ : هذا الثَّالِثُ أَصحُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . [ فَصْلُ] يَقيمُ بِكُلِّ تُرَابِ طَاهِرٍ حَتَّى مَا يُدَاوَى بِهِ ، وَبِرَمْلِ فِيهِ عُبَارُ ۖ لَا تَمْدِنٍ وَسُعَاقَةِ حَزَفٍ وَمُخْتَلِطِ بِدَقِيقِ وَتَخَوهِ . وَقِيلَ ، إِنْ قَلَّ الخَلِيطُ حَارَ ، وَلَا بِمُسْتَعمل عَلَى الصحيح ، وَهُوَ مَا بَقِيَ بِحُضُوهِ ، وَكَذَا مَاتَنَاثَرَ فِي الْأَصَح ، وَيُشْتَرَطُ قَصْدُهُ فَلَوْ سَفَتَهُ ريح عَلَيْهِ فَرَدَّدَهُ ، وَنَوَى لَمْ يُجْزِى وَلَوْ يُممَ بِإِذْنِهِ جَازَ ، وَقِيلَ يُشْتَرَطَ عُدْرٌ ، وَأَرَكانُهُ : تَقُلُ التَّرَابِ فَلَوْ نَقَلَ مِنْ وَجْهِ إِلَى يَدٍ العليل ساتر (كجبيرة لا يمكن نزعها ) بأن يخاف منه محذور تيم ، والجبيرة ألواح تهيأ للكسر والانخلاع ) غسل الصحيح وتيمم كما سبق ) فى مراعاة الترتيب وتعدد التيمم ( ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء ) استعمالا للماء ما أمكن ، ولا يجب مسحها بالتراب (وقيل) يكفى مسح ( بعضها ) ويشترط فى الساتر أن لا يأخذ من الصحيح إلا مالا بد منه للاستمساك ( فاذا تم ) هذا الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي ومسح الجبيرة ) الفرض نان ولم يحدث لم بعد الجنب غسلا ) ولا مسحا (و يعيد المحدث) غسل ( ما بعد عليله ، وقيل يستأنفان) أى الجنب والمحدث الوضوء ( وقيل المحدث جنب ) فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد عليله ، وانما يعيد التيمم فقط قلت : هذا الثالث أصح ، والله أعلم) فيعيد كل منهما التيمم فقط . وأما اذا أحدث فانه يعيد جميع ماصر . [ فصل ] في بيان أركان التيمم وكيفيته ) يتيمم بكل تراب طاهر ) له غبار ( حتى مايداوی به كالطين الأرمنى ) و برمل فيسه غبار ( وأما الذى لا غبار له فلا يصح به التيمم ( لا يمعدن ) كنفط ( رسحاقة خزف ) وهو ما يتخذ من الطين ويشوى ولا بتراب متنجس (و) لا يتراب ) مختلط بدقيق ونحوه ) كزعفران ( وقيل ان قل الخليط حاز، ولا مستعمل على الصحيح ) ومقابله يجوز بالمستعمل (وهو) أى المستعمل ) ما بقى بعضوه ( حال التيمم ( وكذا ما تناثر ) بعد مسه العضو ( في الأصح ) ومقابلة أن المتناثر لا يكون مستعملا ) ويشترط قصده ) أن التراب ( فاو سفته ريح عليه ) أى على عضو من أعضاء التيمم فردّده) ونوى لم يجزى ) ولو وقف في مهب الريح بقصد التيمم ( ولو يمم باذنه جاز ) ولا بد من نية الآذن عند النقل ومسح الوجه ( وقيل يشترط ) لجواز أن يمه غيره ( عذر) وأما بغير عذر فلا يصح ( وأركانه ) أى التيمم هنا خسة ، ومن عدها سبعة زاد التراب والقصد ، ومن . عدها ستة أسقط التراب ، ومن عدها خمسة اكتفى بالنقل عن القصد ، لأنه يلزم من النقل المقارن للنية القصد . الأول ( نقل التراب ) الى العضو الممسوح ( فلو تقل التراب ( من وجه الى يد ( بأن حدث عليه بعد زوال تراب مسجه عنه تراب آخر