26
إلا أن يحتاج إِلَيْهِ لِدَيْنِ مُسْتَفْرِقِ ، أَوْ مُؤنَةِ سَفَرِهِ ، أَوْ نَفَقَةِ حَيَوَانِ مُحْتَرَم . وَلَوْ وُهِبَ لَهُ مَا أَوْ أُعِيرَ دَلُوا وَجَبَ الْقَبُولُ في الأَصحَ ، وَلَوْ وُهِبَ عَنْهُ فَلَا ، وَلَوْ نَسِيَهُ في رَحْلِهِ أَوْ أَضَلَّهُ فِيهِ فَلَمْ يَجِدْهُ بَعدَ الطَّلَبِ فَتَيَمَّمَ قفى فى الْأَظهَرِ ، وَلَوْأَضَلَّ رَحْلَهُ فِي رِحَالِ فَلَا. يقضى . الثاني : أَنْ يُحْتاج إِلَيْهِ لِعَطَشِ مُحْتَرَم وَلَوْ مَالاً . الثالِثُ مَرَضٌ يَخَافُ مَعَهُ مِن اسْتِعْمَالِهِ عَلَى مَنْفَعَةِ عُضرٍ ، وَكَذَا بُطْهُ الْبُرْءِ أَوِ النَّيْنُ الْفَاحِسُ فِى عُضو ظَاهِرٍ فِى الْأَظهَرِ وَشَدَّةُ الْبَرْدِ كَمَرَضِ وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ في عُضو إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَاتِرُ وَجَبَ التَّيَتُم ، وَكَذَا غَسْلُ الصَّحِيح عَلَى المَذهَبِ ، وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا لِلْجُنُبِ ، فَإِنْ كَانَ مُحْدِنَا فَالْأَصْحُ
اشْتِرَاطُ التَّيْتُم وَقتَ غَسْلِ الْعَلِيلِ، فَإِنْ جُرحَ عُضَوَاهُ فَتَيَتُمَانِ ، فَإِنْ كَانَ
في تلك الحالة ) إلا أن يحتاج إليه) أى الثمن ( لدين ) عليه (مستغرق) للثمن، وذكر الاستغراق لزيادة الايضاح ، والا فا يفضل عن الدين غير محتاج إليه ) أو مؤنة سفرة ) ذهابا وايابا ( أو نفقة حيوان محترم احتاجه فى الحال أو بعد ذلك ) ولو وهب له ماء أو أغير دلوا وجب القبول ) فلو خالف وصلى بالتيمم أتم ولزمته الاعادة ( فى الأصح ) ومقابله لا يجب قبول الماء ولا العارية ) ولو وهب ثمنه ( أى الماء ( فلا ) يجب قبوله لعظم المئة ( ولو نسيه ) أي الماء ( في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب ) وغلب على ظنه فقده ( فتيمم ) في الحالين ( قضى في الأظهر ) ومقادار لاقضاء عليه في الحالين ( ولو أضل رحله فى رحال) بسبب ظلمة ( فلا يقضى . الثاني) من أسباب التيمم ( أن يحتاج إليه ) أى الماء ( لعطش محترم ) من نفسه أو غيره ( ولو ما لا ) أي في المستقبل ، ومثل حاجة العطش الحاجة لعجن دقيق أو طبخ طبيخ ( الثالث ) من أسباب التيمم (مرض يخاف معه من استعماله ( أى الماء ( على منفعة عضو ) أن تذهب أو تنقص (وكذا بطء البره ) بضم الباء وفتحها فيهما : أى طول مدته أو الشين الفاحش) كواد كثير (في عضو ظاهر ) وهو ما يبدو عند المهنة كالوجه واليدين . والشين الأثر المستكره من تغير لون ونحول ، وخرج بالفاحش البسير كقليل سواد أو أثر جدرى ، وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك ( في الأظهر ) ومقابله لا يتيمم لذلك لا نتفاء التلف، ويعتمد في خوف ماذكر قول طبيب عدل ) وشدة البرد كمرض ) في جواز التيمم لها إذا خيف من استعمال الماء البارد ماذكر من ذهاب المنفعة أو الشين المذكور ( واذا امتنع استعماله ( أى الماء ( في عضو) بأن سقط الوجوب لنحو مرض ( ان لم يكن عليه ساتر وجب التيمم ) وكذا ان كان ولم يأخذ من الصحيح شيئا ) وكذا غسل الصحيح من باقى العضو العليل يجب ( على المذهب ) والطريق الثاني في وجوب غسله القولان فيمن وجد من الماء مالا يكفيه ) ولا ترتيب بينهما ( أى التيمم وغسل الصحيح ( للجنب) وكذا كل مغتسل ( فان كان من به العلة ( محدثا ) حدثا أصغر ( فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل ) رعاية لترتيب الوضوء، ومقابل الأصح يقيمم متى شاء (فان جرح عضواه) أي المحدث حدثا أصغر ( فتيممان ) يجبان، وكل من البدين والرجلين كعضو واحد ( فان كان) على العضو
كجبيرة