← المكتبة ▭▭ صفحتان
السراج الوهاج شرح متن المنهاج - الغمراوي - ط المعرفة
محمد الزهري الغمراوي فقه شافعي
A− A+
24
٢٤ نجين ، وَلَا تَمْرُوجُ بِمَائِعِ فِي الْأَصْحُ ، وَمَا تَنَجَّسَ بِبَوْلِ ضِي لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ لَبَنِ نُضِحَ ، وَمَا تَنَجِّسَ بِغَيْرِ هِمَا إِنْ لَمْ تَكن عَيْنَ كَفَى جَرَى المَاءِ ، وَإِنْ كَانَتْ وَجَبَ إِزَالَهُ الطَّعْمِ وَلا يَضُرُ بَقَاءِ لَوْنِ أَوْ رِيح عَسُرَ زَوَالُهُ ، وَفى الريح قَوْلَ قُلْتُ : فَإِنْ بَقِيَا مَعَا ضَرًا عَلَى الصحيح ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ الماء ، لا الْعَصْرُ فِي الْأَصَحَ ، وَالْأَظْهَرُ طَهَارَةُ غُسَالَةٍ تنفصلُ بِلا تَغَيرِ وَقَدْ طَهَرَ المَحَلُّ ، وَلَوْ نَجسَ مَائِعُ تَنَذَرَ تَطْهِيرُهُ ، وَقِيلَ يَطْهُرُ الدُّهْنُ بِغَسْلِهِ باب التيمم ينيم المحدث وَالجُنبُ لِأسْبَاب : بلیمم نجس) وكذا مستعمل ( ولا ممزوج بمائع ( كمل ( في الأصح ) ومقابله أنه يكفي التراب الممزوج ( وما تنجس يبول صبي لم يطعم غير لبن ) أى لم يتناول غير لبن للتغذى في الحولين (نضح) بأن يرش عليه ماء يعمه بعد عصره من البول من غير سيلان، بخلاف الصبية ومن تعاطى غير اللين لابد فى بولهما من الغسل ويتحقق بالسيلان ( وما تنجس بعيرهما ) أى الكلب وبول الصبي ( إن لم تكن عين ) بأن تيقن وجودها ولم يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح (كفى جرى الماء ) على ذلك المحل ( وان كانت هناك عين ) وجب إزالة الطعم ) وان عسر ( ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ) بخلاف ما اذا سهل ) وفى الريح قول ) أنه يضر بقاؤه كالطعم ( قلت : فان بقيا معا ضرا على الصحيح ، والله أعلم) فترتكب المشقة في زوالهما ، ومقابل الصحيح لا يضر اجتماعهما وتجب الاستعانة في الطعم بغير الماء من أشنان وصابون ، وفي غيره إن قدر على ذلك بما يجب تحصيل الماء به للطهارة ( و يشترط ورود الماء على المحل ان كان قليلا ( لا الحصر) له ( في الأصح ) ومقابله فى الأول أنه لا يضر ورود النجس على الماء ان كان بفعل عاقل ، بخلاف الريح ، وفى الثاني إن قلنا بطهارة الغسالة وهو الأظهر فلا يشترط العصر ، والا اشترط ( والأظهر طهارة غسالة تنفضل بلا تغير وقد طهر المحل) مقابل الأظهر أنها نجسة مع هذه القيود ، واذا تغيرت أو لم يطهر المحل أوزاد وزنها بالنجاسة فهى نجسة بلا خلاف ، كل هذا اذا كانت قليلة . أما الكثيرة اذا لم تتغير فهى مطهرة ، وان لم يظهر المحل (ولو نجس مائع ) غير الماء (تعذر تطهيره ، وقيل يظهر الدهن بغسله ) وكيفية تطهيره أن يصب الماء عليه ويكاثره ، ثم يحرك حتى يظن وصوله لجميعه ، ثم يترك ليعلو، ومحل الخلاف اذا تنجس الدهن بما لا دهنية فيه. أما اذا تنجس بما فيه دهنية كودك الميتة لم يطهر بلا خلاف ، ويستحب غسل النجاسة ثلاثا باب التيمم هو لغة القصد ، وشرعا : إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل ( يتيمم المحدث والجنب والحائض والنفساء ، وكذا من طلب منه غسل مسنون أو وضوء مسنون (الأسباب) احدها