← المكتبة ▭▭ صفحتان
السراج الوهاج شرح متن المنهاج - الغمراوي - ط المعرفة
محمد الزهري الغمراوي فقه شافعي
A− A+
23
۲۳ وودي ، وَكَذَا مَنِيُّ غَيْرِ الآدمي في الأصح . قلْتُ : الْأَصَحُ طَهَارَةُ مَنِيٍّ غَيْرِ الْكَلْبِ والجينزيرِ وَفَرْعَ أَحَدِهِمَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَلَبَن مَالَا يُؤكَلُ غَيْرَ الآدَمِيِّ، وَالجُزْء الْمُفَصِلُ مِنَ الحَى كَيْنَتِهِ إِلا شَعرَ الأكولِ فَطَاهِرُ ، وَلَيْتِ الْعَلَقَةُ وَالْمُضْمَةُ ، وَرُطُوبَةُ الْفَرْج ينجس في الأصح ، وَلَا يَطْهُرُ نَجِسُ الْعَيْنِ إِلَّا تَمْرُ تَخَلَّت وَكَذَا إِنْ تُقِلَتْ مِنْ شَمْسِ إِلَى ظل وَعَلَيْهِ فِي الْأَصْبَحَ ، فَإِنْ خَلَتْ بِطَرْح شَيْءٍ فَلَا، وَجِلْدٌ نَجْسَ بِالْمَوْتِ فَيَطَهُرُ بِدَ بَيْنِهِ ظَاهِرُهُ وَكَذَا بَاطِنَهُ عَلَى المَشْهُورِ. وَالدَّعْ نَزْعُ فُضُولِهِ بِحَرِّيفِ لَأَسْمَسُ وَتُرَابٍ ، وَلَا يَحِبُ الماء في أثنائه في الأصح ، وَالمَدْبُوعُ كَتَوْب نَجسَ ، وَمَا نَحْسَ عِلاقاةٍ شَيْءٍ مِنْ كَلْبِ غُسِلَ أَثْنَائِهِ ، سبعاً إِحْدَاهَا بِتُرَابِ، وَالْأَظْهَرُ تَمَيَّنُ التَّرَابِ ، وَأَنَّ الخِنْزِيرَ كَكَابٍ ، وَلَا يَكْفَى تُرَاب . وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة (وودى) وهو ماء أبيض كدر تخين يخرج عقب البول أو عند جل شيء ثقيل ( وكذا منى غير الآدمى) والكلب ( في الأصح) أما منى الآدمى فظاهر ، وأما منى الكلب فنجس اتفاقا ( قلت : الأصح طهارة منى غير السكاب والخنزير وفرع أحدهما، والله أعلم) ويستحب غسل المنى خروجا من الخلاف ( ولبن ما لا يؤكل غير ) لبن ) الآدمى ( كابن الأنان . أما لبن الآدمى فطاهر ولو من ذكر وميتة ( والجزء المنفصل من الحمى كميته ) أى ميتة ذلك الحى ، فان كانت ميتته نجسة فالجزء نجس، والا فطاهر (إلا شعر المأكول ) أو صوفه أوريشه (فطاهر) أما المنفصل من غير المأكول أو من مأكول بعد موته فنجس ( وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج) من حيوان طاهر واو غير مأكول ( بنجس في الأصح) بل طاهرة ، ومقابله يقول الثلاثة نجسة . وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج الذي لا يصل اليه ذكر المجامع فنجسة ) ولا يطهر نجس العين ) بغسل ولا باستحالة (الاخر تخلت) بنفسها وكذا ان نقلت من شمس الى ظل وعكسه فى الأصح) ومقابله لا تطهر ( فان خللت بطرح شيء فلا ) تظهر ، وكذا لو وقع فيها شيء بغير طرح ، لكن يعنى عن حبات يعنب وقعت في عصيره لا يمكن الاحتراز عنها (و) كذا ( جلد نجس بالموت ) ولو من غير مأكول ( فيظهر يدبغه ظاهره ) وهو ما لاقى الدابغ ( وكذا باطنه ) وهو مالم يلاق الدابغ ( على المشهور) ومقابله يقول الباطن نجس فلا يصلى فيه ولا يباع ، وأما الشعر فلا يطهر ( والدبغ نزع فضوله ) أي رطوباته (بحريف) وهو ما يلذع اللسان بحرافته كالقرظ وقشور الرمان (لاشمس وتراب ) مما لا ينزع الفضول ( ولا يجب الماء في أثنائه ( أى الدبع ( في الأصح) ومقابله يجب (و) يصير (المدبوغ) بعد الذبغ كتوب نجس) أى متنجس فيطهر بغسله ( وما نجس بملاقاة شيء من كاب ) من جميع أجزائه غسل سبعا : إحداها ( مصحوبة ) بتراب ( طهور يعم محل النجاسة بحيث يكون قدرا يكدر الماء ، ويجوز وضعه على المحل ثم وضع الماء عليه ) والأظهر تعين التراب ) ومقابله قولان : أحدهما لا يتعين ، بل يقوم مثل الأشنان والصابون مقامه . والثاني يقوم ماذكر مقامه عند فقده (و) الأظهر ( أن الخنزير ككلب ) ومقابله أنه يكفى فى الخنزير مرة واحدة ( ولا يكفى تراب