← المكتبة ▭▭ صفحتان
السراج الوهاج شرح متن المنهاج - الغمراوي - ط المعرفة
محمد الزهري الغمراوي فقه شافعي
A− A+
22
۲۲ الوض أثره منكاً ، وَإِلا فَنَحْوَهُ، وَلا يُسَنُ تَجْدِيدُهُ ، بِخِلَافِ الْوُضُوءِ ، وَيُسَنُ أَنْ لَا يَنقُصُ مَاهُ وُضُوءِ عَنْ مُدُ ، وَالْغُسْلِ عَنْ صَاعِ ، وَلَا حَدَّ لَهُ ، وَمَنْ بِهِ تَجَسَ يَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْنَسِلُ، وَلَا تَكْفِي كما غشلة ، وكذا فى الْوُضُوء. قُلْتُ : الأَصحُ تَكفِيهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ لِجَنَابَةً وجمعة حصلا ، أَوْ لِأَحَدِهِما حَصَلَ فَقَط . قُلْتُ : وَلَوْ أَحدَتَ ثُمَّ أَجْنَبَ أَوْعَكْسُهُ كَفَى الْغُسْلُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . باب النجاسة هيَ : كلُّ مُسْكِرِ مَائِعِ ، وَكَلْبِ ، وَخِنْزِيرٍ ، وَفَرْعِهِمَا ، وَمَيْتَةِ غَيْرِ الآدمي وَالسَّمَكِ ، وَالجَرَادِ ، وَدَمَ ، وَقَيْحٍ ، وَقَدْ ، وَرَوْنٍ ، وَبَوْلٍ ، وَمَدْي ، ، نفاس ( أثره ) أي الدم ( مسكا ) فتجعله في قطنة وتدخلها الفرج بعد الغسل ( والا) بأن لم يتيسر المسك (فنحوه) مما فيه حرارة من الطيب والا فيكفي الماء في دفع الكراهة ( ولا يسن تجديده ) أي الغسل ( بخلاف الوضوء ( فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما ( وين أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد ) وهو رطل وثاث بغدادى ) والغسل عن صاع ) وهو أر بعة أمداد ( ولا حد له ) أى للماء ، فلو نقص وأسبغ كفى (ومن به نجس) ولو حكميا ( يغسله ثم يغتسل ولا تكفى لهما غسلة ) واحدة ( وكذا فى الوضوء . قلت : الأصح تكفيه ) غسلة واحدة اذا زالت بها النجاسة ( والله أعلم ، ومن اغتسل الجنابة ) ونحوها (و) نحو (جعــة ) كعيد بأن نواهما ( حصلا ، أو لأحدهما) بأن نواه (حصل فقط) عملا بما نواه (قلت : ولو أحدث) حدثا أصغر ( ثم أجنب أو عكسه ) بأن أجنب ، ثم أحدث ) كفى الغسل ) وان لم ينو معه الوضوء ( على المذهب) لاندراجه فيه ، ومقابله وجهان: أحدهما لا يكنى ، وان نوى معه الوضوء . والثاني يكفى إن نوى والا فلا ( والله أعلم ) وفى العكس طريق قاطع بالاكتفاء لتقدم الأكبر فعبر بالمذهب نظرا لهذا الطريق في هذه الصورة . ( باب النجاسة ) وإزالتها صحة فهي سبب ، وإزالنها مقصد . وهي لغة : كل ما يستقذر ، وشرعا مستقذر يمنع من الصلاة حيث لا مرخص (هي) أى الأعيان النحسة ) كل مسكر مائع كالجر والنبيد، واحترز بالمائع عن مثل الحشيش فانه وان كان حراما ليس بنحس ) وكلب ) ولو معاما للصيد (وخنزير وفرعهما ) أى فرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوان ولو الآدمى ( وميتة غير الآدمى والسمك والجراد وان لم يسل دمها ، وأما ميتة المذكورات فطاهرة ( ودم) ولو من كبد ( وقيح ( لأنه دم فاسد وكذا ماء النقاطات إن تغيرت رائحته ( وقى.) وهو الخارج من المعدة وان لم يتغير ( وروث ) وهو والعذرة مترادفان (وبول) ولو من مأكول اللحم ( ومذى ) وردی