21
۲۱
فإن فقدَتِ الصَّفَاتُ فَلَا غُسل ، وَالمَرْأَةُ كَرَجُلٍ . وَيَحْرُمُ بِهَا مَا حَرُمَ بِالْحَدَثِ ، وَالمَكْتُ بالمسجد لا عُبُورُهُ ، وَالْقُرْآنُ ، وَتَحِل أَذْكَارُهُ لَا بِقَصْدِ قرآنِ . وَأَقَلُهُ نِيةٌ رَفْعُ جَنَابَةٍ أَ اسْتِبَاحَةِ مُفتَقِرٍ إِلَيْهِ، أَوْ أَدَاءِ فَرْضِ الْمُسْلِ مَقرُونَةٌ بِأَوَّلِ فَرْضِ. وَتَسْمُ شَعَرِهِ وَبَرِهِ ، وَلا تَجَب مَضْمَضَةٌ وَاسْتِشَاقِ ، وَأَكْمَلُهُ إِزَالَهُ الْقَذَرِ ثُمَّ الْوُضُوه ، وَفِي قَوْلِ يُؤخِّرُ غَسْلَ قدمية ، ثمَّ تَهْدُ مَعَاطِفِهِ ، ثُمَّ يُفيضُ المَاء عَلَى رَأْسِهِ وَيُخَلَّلُهُ ، ثُمَّ شِقَهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ الأيسر ، وَيَدَلُكَ وَلتُ، وَتُنْبِعُ حَيْضِ
غسلها إذا كانت بالغة وقضت شهوتها وقت الجماع بأن كانت مستيقظة . أما لو كانت صغيرة أو نائمة وقت الجماع فلا يجب عليها إعادة الغسل ، لأن الخارج منى الرجل لامنيها ( فان فقدت الصفات ) المذكورة ( فلا غسل ( عليه ، فان احتمل كون الخارج منيا أو غيره كذى تخير بينهما : فان جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه والمرأة كرجل) فيمامة من حصول الجنابة بالطريقين المارين وأن منيها يعرف بالخواص المذكورة ( ويحرم بها ) أي الجنابة ( ماحرم بالحدث الأصغر من الصلاة وغيرها ( و ) يحرم بها زيادة على ذلك (المكث بالمسجد) أو التردد. فيه (لاعبوره) وكما لا يحرم العبور لا يكره إن كان له غرض فيه كأن كان المسجد أقرب طريقيه (و) يحرم بالجنابة أيضا ( القرآن ) أى قراءته ولو لبعضن آية ولو حرفا ( وتحل أذ كاره) وكذا غيرها ولو لما لا يوجد نظمه إلا فى القرآن كاية الكرسى ( لا بقصد قرآن) بأن يقصد الذكر أو يطلق ، فان قصد القرآن وجده أو مع الذكر حزم ، وقد أفتى بعض المتأخرين أنه لوقرأ القرآن جمعه لا بقصد القرآن جاز ( وأقله ) أى الغسل الواجب ( نية رفع جنابة ) أى رفع حكمها من حرمة صلاة وقراءة قرآن ( أو ) نية ( استباحة مفتقر اليه كأن ينوى استباحة الصلاة أو الطواف أو أداء فرض الغسل ) أو فرض الغسل أو أداء الغسل أو الطهارة للصلاة فالجمع بين الفرض والأداء يجب حالة كون النية ( مقرونة بأول فرض ( وهو أول ما يغسل من البدن (و) ثانى الواجبات في الغسل ( تعميم شعره ) ظاهرا وباطنا ، ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض ) وبشره ) حتى الأظفار وما يظهر من صماخى الأذنين ومن فرج المرأة عند قعودها ، لكن يعنى عن باطن الشعر المعقود ( ولا تجب ) فى الغسل (مضمضة واستنشاق) بل يسنان ( وأكمله ) أى الغسل ( إزالة القذر) ولو طاهرا كنى ( ثم) بعد الازالة (الوضوء ) كاملا وفى قول يؤخر غسل (قدميه) لما بعد الغسل، وعلى كل حال سواء قدم الوضوء كله أو بعضه أو أخره تحصل سنة الغسل ، ثم ان تجردت جنابته عن الحدث الأصغر كأن احتلم وهو قاعد متمكن نوى بالوضوء سنة الغسل ، والانوى رفع الحدث الأصغر ، وان اندرج في الأكبر مراعاة للخلاف ( ثم) بعد الوضوء ) تعهد معاطفه ( كأن يأخذ الماء بكفه ويجعله في الأذنين وطيات البطن وداخل السرة ( ثم يفيض على رأسه ويخلله ( أى يخلل شعره وكذا شعر لحيته (تم) يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك ) ما وصلت اليه يده من بدنه ( ويثلث) فيغسل رأسه انا ثم شقه الأيمن المقدم ثم المؤخر ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا كذلك ( وتتبع) المرأة (لحيض) أو