20
۲۰
إلا أَسْفَلَ الرِّجْلِ وَعَقِبَهَا فَلَا عَلَى المَذهَبِ . قُلْتُ : حَرَفهُ كَأَسْفَلِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَا مَسْحَ لشاك في بقاء اللَّهِ ، فَإِنْ أَجْنَبَ وَجَبَ تَجدِيدُ لُبْس ، وَمَنْ نَزَعَ وَهُوَ بِظُهْرِ الْمَسْحَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ، وَفِي قَوْلِ يَتَوَضًا .
باب الغسل .
مُوجِبُهُ مَوْتَ ، وَحَيْضُ، وَنِفَاسُ ، وَكَذَا وِلادَةُ بِلَا بِلَ فِي الْأَصَحِ ، وَجَنَابَةٌ بِدُخُولِ حَشَفَةٍ ، أَوْ قَدْرِهَا فَرْبًا ، وَبِخَرُوجٍ مَنِي مِنْ طَرِيقِهِ الْعَتَادِ وَغَيْرِهِ ، وَيُعْرَفُ بِتَدَفْقِهِ ،
أَوْ لَذَّةٍ بِخُرُوجه ، أور يح عجين رَطْباً ، أَوْ بَيَاضِ بَيْضَ جَافًا ،
لا من الباطن ولوكان عليه شعر لا يكفى المسح عليه ( الا أسفل الرجل وعقها فلا يكفى المسح عليهما : (على المذهب) والعقب مؤخر الرجل ( قلت : حرفه كأسفله) فى عدم كفاية المسح عليه ( والله أعلم ، ولا مسح لشاك في بقاء المدة هل انقضت أولا فان (أجنب) لابس الخف (وجب تجديد لبس) بعد الغسل ، فالجنابة مانعة من المسح قاطعة لمدته حتى لو اغتسل لا بسا لا يمسح بقيتها ( ومن نزع ) في المدة خفيه أو أحدهما أو ظهر بعض الرجل بتخرق أو غيره (وهو) في جميع ذلك بطهر المسح ( غسل قدميه ( لبطلان طهرهما بما ذكر ( وفى قول يتوضأ ) وأما إذا كان بظهر الغسل فلا
يلزمه شيء بذلك .
باب الغسل
هو بالفتح مصدر، وبالكسر ما يغسل به من صابون ونحوه ، و بالضم يطلق على الفعل وعلى الماء ، والمراد هنا الفعل فيصح ضبطه بالضم والفتح ، لكن المستعمل في لسان الفقهاء الضم (موجبه) خسة أمور: أحدها (موت) لمسلم غير شهيد ولا يجب فيه نية . وثانيها ، وثالثها (حيض ونفاس) أي انقطاعهما . ورابعها ذكره بقوله ( وكذا ولادة بلا بلل في الأصح) اعتمد الرملي أنها لا تنقض وضوء المرأة ، وانه يجوز وطؤها عقبها وأنها تفطر بها لو كانت صائمة طاهرة (و) خامسها (جنابة) ويحصل بدخول حشفة ) ولو بلا قصد ( أو قدرها من مقطوعها ، ولو كان الذكر غير منتشر (فرجا) ولو دبرا أو من بهيمة ، ويجنب العسى والمجنون المولج والمولج فيه ، وصح الغسل من مميز ويجزئه ويؤمر به ، وأما غيره فيفعله بعد الكمال ( و ) تحصل الجنابة أيضا ( بخروج مني ) للشخص نفسه خارج منه أول مرة واصل فى الشيب الى ما يجب غسله فى الاستنجاء ، وفي البكر والرجل الى الظاهر ) من طريقه المعتاد) وهو الفرج ) وغيره ( اذا كان مستحكما مع انسداد الأصلى وخرج من تحت الصلب ( ويعرف ) المني ( بتدفقه ( بأن يخرج بدفعات (أو لذة بخروجه ) مع انكسار الشهوة عقبه ( أو ريح عجين ) حالة كون المني ( رطبا أو ) ريح ( بياض بيض) حالة كونه (جانا) وان لم يلتذ ولم يتدفق ، فالمرأة إذا خرج منها منى جماعها بعد غسلها وجب عليها إعادة
فان