19
باب مسح الخف
۱۹
ހ
،
يَجُورُ فِي الْوُضُوءِ الْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةَ ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ بِلياليها مِنَ الحَدَثِ بَعْدَ لُبر فإِنْ مَسَحَ حَضَرَاثُمَّ سَافَرَ أَوْ عَلَسَ لَمْ يَسْتَوْفِ مُدَّةَ سَفَرٍ ، وَشَرْطُهُ أَنْ يُلْبَسَ بَعْدَ كَمَالِ طهر، سَأَيْرًا تَحَل فَرْضِهِ ، طَاهِراً، يُمكنُ تِبَاعُ المَنِّي فِيهِ لِتَرَدُّدِ مُسَافِرِ لِحَاجَاتِهِ، قِيلَ وَحَلَالاً وَلَا يُجرى منسوج لا يمنع ماء فى الأصح ، وَلَا جُرْمُوقَانِ فِي الْأَظهَرِ ، وَيَجُوزُ مَسْقُوق قدم شد في الأصح ، وَيُسَنُ مَسْحُ أَعْلاهُ وَأَسْفَلِهِ خَطُوطاً ، وَيَكْفِي مُسَمَّى مَسْحٍ يُحَاذِى الْقَرْضَ
باب مسح
الخف
وأراد به الجنس إذ لا يجوز مسح رجل وغسل أخرى ( يجوز) المسح على الخفين ( في الوضوء المقيم ) وكذا للمسافر سفرا لايجوز فيه القصر ( يوما وليلة ، وللمسافر ) سفر قصر ( ثلاثة ) من الأيام ( بلياليها ( والمزاد بلياليها ثلاث ليال متصلة بها سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا ، وتحسب المدة ( من الحدث بعد لبس ) فلو توضاً بعد حدث وغسل رجليه فى الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول ( فان مسح حضراتم سافر أو عكس ( أى مسح في سفر تقصر فيه الصلاة ثم أقام (لم يستوف مدة سفر) بل يقتصر على مدة مقيم في الأولى وكذا في الثانية إن لم يزد عليها وهو مسافر والا لم يمسح ويجزئه مامضى ( وشرطه) أى جواز المسح ( أن يليس بعد كمال طهر ) من الحدثين ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما الى موضع القدم لم يجز المسح ( ساترا محل فرضه ( وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب ، لا من الأعلى ، والمراد بالستر ما يمنع الماء ، ويحول بينه وبين الرجل ، فاو قصر عن محل الفرض أو كان به تخرق في محل الفرض ضر ( طاهرا ) فلا يصح المسح على خف من جلد نجس وكذا متنجس بنجاسة لا يعفى عنها ، وأما المعفو عنها فيصح المسح على المكان الطاهر ) يمكن تباع المشي فيه ) بغير مداس ( لتردد مسافر لحاجاته ) مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، مخلاف مالا يمكن فيه ذلك لغلظه أو ضيقه أو سعته أو ضعفه فلا يصح المسح عليه ( قيل وحلالا ) فلا يصح المسح على المغصوب . والأصح لا يشترط ذلك ) ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء ) أي نفوذه الى الرجل من غير محل الخرز ( في الأصح ) ومقابلة يجزئ ( ولا ) يجزئ ( جرموقان ) وهما خف فوق خف كل منهما صالح للمسح ، ومسح الأعلى منهما ( فى الأظهر ) ومقابله يجزئ فلم الأسفل منهما صح جزما على القولين ) ويجوز مشقوق قدم شد) بعرى (فيد الأصح) مسح و مقابله لا يجوز فلا يكفى المسح عليه ( ويسن مسح أعلاه وأسفله ) وعقبه وحرفه ( خطوطا ) بأن يضع يده يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمني إلى ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع مفرجا بين أصابعه ، ولا يسن استيعابه بالمسح ، ويكره تكراره وغسله ( ويكفى مسمى مسح ) وكذا غسله ، ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أجزأه (يحاذى الفرض) من الظاهر